Lewati ke konten

Kitab: I'rabul Qira'at as-Sab' wa 'Ilaliha · Pengarang: ابن خالويه

Baca Juz 2, halaman 106

  1. ومن سورة النور

فلا يحب أن تبدى زينتها. إلا لبعلها، وأبوها. ومن ذكر الله تعالى إلى قوله تعالى: ﴿أَوِ التّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ﴾ يعنى بالتابعين:

المتصرف مع الرّجال لا أرب له فى النّساء يكون شريسا أى: عنينا، أو شيخا كبيرا، أو غلاما لم يشهد بعد، أى: لم يحتلم. يقال: أشهد فلان: إذا احتلم. يجب على المرأة أن تستر عن كلّ أحد سوى هؤلاء المذكورين. وكذلك تستتر عن المرأة اليهوديّة والنّصرانية/.

٩ - وقوله تعالى: «غيرَ أولى الإربة» [٣١].

قرأ عاصم برواية أبى بكر وابن عامر «غيرَ» بالنّصب فيكون نصبه على الحال، وعلى الاستثناء.

وقرأ الباقون ﴿(غَيْرِ)﴾ بالكسر جعلوه نعتا بالتّابعين. ومن الإربة حديث عائشة (¬١): «كان رسول الله ﷺ يقبّل وهو صائم وكان أملككم لإربه» أى:

لعضوه، ولحاجته إلى النّساء.

وسئل ابن عبّاس، لم رخّصت للشّيخ إذا كان صائما، وكرهت للشّاب؟ ! فقال: إنّ عرق الذّكر معلّق بعرنين الأنف. فإذا شمّ تحرّك. وقيل:

فى قوله: ﴿مِنْ شَرِّ غاسِقٍ إِذا وَقَبَ﴾ قال: من شرّ الذّكر إذا قام (¬٢).

Rujukan halaman ini: إعراب القراءات السبع وعللها ت العثيمين، ج 2، ص 106 (SanadKitab #31, hlm. urut 625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.