Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufid fi Taqribi Ahkamil Adzan · Pengarang: محمد العريفي

Baca halaman 67

  1. القسم الخامس فتاوى في مبطلات الأذان ومكروهاته

٩٣ - ما قولكم - حفظكم الله - في مسألة أخذ الأُجرة على الأذان؟

ج: لا يجوز للمؤذّن أن يشترط الأجرة على أهل المسجد كأن يقول لهم: لا أؤذن لكم إلاّ إذا أعطيتموني أجرةً قدرُها كذا وكذا من المال، فهذا لا يجوز لقوله ﷺ: «واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا» (١) وفي أثرٍ أن الإمام أحمد ﵀ سئل عن رجل قال لأهل مسجد أُصلي بكم بمال قدره كذا وكذا، فقال الإمام أحمد: أسأل الله العافية، ومن يصلي خلف هذا؟ ، أي أن هذا الرجل إنما عمل عمله للدنيا، وأذانه لأجل الدنيا، وصلاته كذلك لأجل الدنيا وإمامته كذلك، فلا يجوز للمؤذن أن يشترط.

٩٤ - إذا كان المال أو الأجرة التي أخذها المؤذن هي من بيت المال، وليست من جماعة المسجد، الذين يؤذن لهم، فما الحكم؟

ج: إذا كانت الأجرة من بيت المال فقد رخِّص في ذلك، أي إذا بُذل له وِزْقٌ من بيت المال أو أجري عليه أجرٌ معين لأنه يقوم بهذه الوظيفة الدينية التي هي الأذان، وصار

Rujukan halaman ini: المفيد في تقريب أحكام الأذان، ص 67 (SanadKitab #31219, hlm. urut 54)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.