Lewati ke konten

Kitab: Tathhirul Janan wal Qawa'idul Arba' wa Manhajus Salikin · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 135

  1. منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين
  2. كتاب البيوع
  3. باب الوقف

وإن شرط ضمانها: ضمنها، وإن تعدى أو فرط فيها: ضمنها، وإلا فلا. ومن أودع وديعة فعليه حفظها في حرز مثلها. ولا ينتفع بها بغير إذن ربها.

[باب الشفعة]

باب الشفعة وهي: استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه. وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم. لحديث جابر ﵁: «قضى النبي ﷺ بالشفعة في كل ما لم يقسم. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» متفق عليه.

ولا يحل التحيُّل لإسقاطها. فإن تحيل لم تسقط، لحديث «إنما الأعمال بالنيات» .

[باب الوقف]

باب الوقف وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنافع. وهو من أفضل القُرب وأنفعها إذا كان على جهة بر، وسلم من الظلم. لحديث: «إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم

Rujukan halaman ini: تطهير الجنان والقواعد الأربع ومنهج السالكين، ص 135 (SanadKitab #31239, hlm. urut 128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.