Lewati ke konten

Kitab: Tathhirul Janan wal Qawa'idul Arba' wa Manhajus Salikin · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 136

  1. منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين
  2. كتاب البيوع
  3. باب الهبة والعطية والوصية

ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» رواه مسلم. وعن ابن عمر قال: «أصاب عمر أرضاً بخيبر. فأتى النبي ﷺ يستأمره فيها. فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالًا قط هو أنفس عندي منه. قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، قال: فتصدق بها عمر، غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. فصدق بها في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقاً، غير متمول مالًا» متفق عليه.

وأفضله: أنفعه للمسلمين. وينعقد بالقول الدال على الوقف.

ويُرجع في مصارف الوقف وشروطه إلى شرط الواقف حيث وافق الشرع، ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه، فيباع. ويجعل في مثله أو بعض مثله.

[باب الهبة والعطية والوصية]

باب الهبة والعطية والوصية وهي من عقود التبرعات.

فالهبة: التبرع بالمال في حال الحياة والصحة.

Rujukan halaman ini: تطهير الجنان والقواعد الأربع ومنهج السالكين، ص 136 (SanadKitab #31239, hlm. urut 129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.