Lewati ke konten

Kitab: Tathhirul Janan wal Qawa'idul Arba' wa Manhajus Salikin · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 137

  1. منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين
  2. كتاب البيوع
  3. باب الهبة والعطية والوصية

والعطية: التبرع به في مرض موته المخوف.

والوصية: التبرع به بعد الوفاة. فالجميع داخل في الإحسان والبر.

فالهبة: من رأس المال، والعطية والوصية؛ من الثلث فأقل لغير وارث، فإن زاد عن الثلث، أو كان لوارث: توقف على إجازة الورثة الراشدين.

وكلها يجب فيها العدل بين أولاده، لحديث: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» متفق عليه.

وبعد تقبيض الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها، لحديث «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه» متفق عليه.

وفي الحديث الآخر: «لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها، إِلّا الوالد فيما يعطي ولده» رواه أهل السنن. «وكان النبي ﷺ يقبل الهدية ويثيب عليها» .

وللأب أن يتملك من مال ولده ما شاء، ما لم يضره، أو يعطيه لولد آخر، أو يكون بمرض موت أحدهم، لحديث: «أنت ومالك لأبيك» .

Rujukan halaman ini: تطهير الجنان والقواعد الأربع ومنهج السالكين، ص 137 (SanadKitab #31239, hlm. urut 130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.