جاز تزويجه إلا أن يكون فاسقاً.١ وإن لم يعرف [ع-٤٤/ب] من العلامات الثلاث علامة وعلم أنه بلغ ستة أشبار٢ فهو مثل إحدى العلامات الثلاث.
[٨٧٢-] قلت: وليان زوّجا امرأة فدخل بها الذي تزوجها بعد؟
قال: يفرق بينها وبين هذا ولها صداقها بما استحل منها، وترد إلى الأول.٣