Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

  1. كتاب النكاح

Bab dan daftar isi:

كتاب النكاح

Baca bab ini

  1. وصف مخطوطات الكتاب (كتاب النكاح)
  2. منهج التحقيق:
  3. النكاح والطلاق
  4. [٨٥٦-] قلت١ لأبي عبد الله٢ أحمد بن محمد بن حنبل -رحمه الله تعالى-: قول٣ رسول الله
  5. [٨٥٧-] قلت: فحديث٣ خنساء٤ ابنة خذام
  6. [٨٥٨-] قلت: الثيب لا بد من٢ أن يستأمرها، فإن زوجها أبوها وهي كارهة يرد النكاح؟ قال:
  7. [٨٥٩-] قلت: الصغيران إذا زوجا بغير أمرهما ثم أدركا خيرا، دخل بها أو لم يدخل؟
  8. [٨٦٠-] قال أحمد: لا أرى للولي ولا للقاضي أن يزوج اليتيمة٤ حتى تبلغ تسع سنين، فإذا
  9. [٨٦١-] قلت: فإن ماتا يتوارثان؟
  10. [٨٦٢-] وسألت٢ إسحاق عن اليتيمة ليست بمدركة زوجها الولي؟ فإن زوجها الولي كان
  11. [٨٦٣-] قلت لأحمد:٤ قال سفيان:٥ إذا استأمرت البكر وقد زوجتها، فقالت: لا أرضى فلها
  12. [٨٦٤-] قلت: قال سفيان: يتيمة زوجت ودخل٤ بها الزوج ثم حاضت عند الزوج بعد؟
  13. [٨٦٥-] قلت:٤ قال سفيان: في الثيب إذا زوجت فضحكت أو بكت أو سكتت؟
  14. [٨٦٦-] قلت: قول علي ﵁: "لا نكاح٤ إلا بولي، فإذا بلغ
  15. [٨٦٧-] قلت: حديث زياد: ٣ أيما امرأة نزعت إلى رجل وأبى وليها أن
  16. [٨٦٨-] قلت لأحمد: قول عمر ﵁: "لأمنعن فروج٢ ذوات الأحساب٣ إلا من
  17. [٨٦٩-] قلت: سئل سفيان عن وليين زوجا، لا يدرى أيهما زوج قبل الآخر؟
  18. [٨٧٠-] قلت:١ سئل سفيان عن امرأة قالت لأخيها، وهو صغير لم يحتلم [بعد] :٢ زوجني،
  19. [٨٧١-] وسئل عن المعتق٤.
  20. [٨٧٢-] قلت: وليان زوجا امرأة فدخل بها الذي تزوجها بعد؟
  21. [٨٧٣-] قلت: وليان زوجا امرأة لا يدرى أيهما زوج قبل؟
  22. [٨٧٤-] قلت: سئل٤ سفيان عن امرأة أسلمت على يدي رجل، أيزوجها نفسه؟ ٥
  23. [٨٧٥-] قلت: حديث المغيرة بن شعبة أنه أمر رجلا أن يزوجه امرأة المغيرة أولى بها.
  24. [٨٧٦-] قلت: كان يقال: الفروج إلى العصبة والأموال إلى الأوصياء؟ ٣
  25. [٨٧٧-] قلت: من أحق بالمرأة أن يزوجها؟
  26. [٨٧٨-] قلت: إذا تزوجت بغير إذن وليها ثم أذن الولي بعد ذلك؟
  27. [٨٧٩-] قلت:٢ إذا تزوجها بغير إذن ولي ثم طلقها؟
  28. [٨٨٠-] قلت: تزوجها في العدة؟
  29. [٨٨١-] قلت٢ لأحمد: المهر٣ على ما تراضوا عليه؟
  30. [٨٨٢-]] قلت: الذي قال: زوجتكها على ما معك من القرآن؟ ١
  31. [٨٨٣-] قلت: إذا تزوجها على حكمها؟
  32. [٨٨٤-] قلت١: إذا تزوج الرجل المرأة أله أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟
  33. [٨٨٥-] قلت:١ إذا أراد الرجل أن يتزوج ينظر إليها قبل ذلك؟
  34. [٨٨٦-] قلت:٢ رجل تزوج امرأة فزنى قبل أن يدخل بها؟
  35. [٨٨٧-] قلت: إذا تزوج الرجل المرأة فوجد بها جنونا أو جذاما٣ أو برصا؟ ٤
  36. [٨٨٨-] قلت: إذا تزوج البكر علي الثيب، أو الثيب على البكر؟
  37. [٨٨٩-] قلت: [تزوج] ٣ اليهودية والنصرانية؟
  38. [٨٩٠-] قلت: تزويج المملوكة المسلمة؟
  39. [٨٩١-] قلت: إذا تزوج الحرة على الأمة؟
  40. [٨٩٢-] قلت:٤ تزويج المملوكة اليهودية٥ والنصرانية؟
  41. [٨٩٣-] قلت:٢ العبد ينكح الأمة على الحرة؟
  42. [٨٩٤-] قلت: إذا تزوج أختين في عقدة؟
  43. [٨٩٥-] قلت: إذا تزوج حرة ومملوكة قي عقدة؟ ٢
  44. [٨٩٦-] قلت: يكره أن يجمع١ بين ابنتي عم؟
  45. [٥/٧٦،] الإشراف: ٤/١٠٠، شرح السنة: ٩/٦٩-٧٠.
  46. [٨٩٧-] قلت: كم يغيب الرجل عن امرأته؟
  47. [٨٩٨-] قلت: تزوج امرأة١ فلم يدخل بها، يقول: أدخل بها غدا إلى شهر، يجبر على الدخول
  48. [٨٩٩-] قلت: إذا زوج الرجل ابنته أو أخته واشترط لنفسه شيئا؟
  49. [٩٠٠-] قلت: الشرط في النكاح أن لها كذا وكذا إذا أخرجها من دارها ونحو ذلك؟
  50. [٩٠١-] قلت: تزويج العبد بغير إذن مولاه؟
  51. [٩٠٢-] قلت: فليس لها٤ صداق ولا عليها عدة؟
  52. [٩٠٣-] قلت:٦ ابن عباس ﵄ كان يزوج أمته عبده بغير مهر؟ ٧
  53. [٩٠٤-] قلت: الشهود في ذلك؟
  54. [٩٠٥-] قلت: للعبد أن يتسرى؟ ٣
  55. [٩٠٦-] قلت: كم عدة الأمة إذا طلقت؟
  56. [٩٠٧-] قلت: كم يطلق العبد الحرة؟ وكم تعتد؟
  57. [٩٠٨-]] قلت: يطلق الحر الأمة ثلاثا وتعتد حيضتين؟
  58. [٩٠٩-] قلت: ويطلق العبد الحرة تطليقتين؟
  59. [٩١٠-] قلت: وتعتد ثلاث حيض؟
  60. [٩١١-] قلت: إذا تزوج الرجل١ المرأة على عمتها أو على خالتها؟
  61. [٩١٢-] قلت: كم يتزوج العبد؟
  62. [٩١٣-] قلت: ٢ إذا تزوج المرأة وقد زنى بها قبل ذلك؟
  63. [٩١٤-] قلت: إذا قبل أم امرأته أو زنى بها؟
  64. [٩١٥-] قلت: قال سفيان في رجل قبل ابنته من شهوة٣ وهو يرى أنها امرأته: حرمت عليه
  65. [٩١٦-] قلت: تزوج٢ امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها، أيتزوج أمها أو ابنتها؟
  66. [٩١٧-] قال أحمد:٢ إذا تزوج الرجل المرأة فماتت فلا بأس أن يتزوج ابنتها٣، ومن٤ الناس
  67. [٩١٨-] قلت: ٢ الرجل ينكح المرأة ثم تموت قبل أن٣ يصيبها.
  68. [٩١٩-] قال أحمد:٣ ثلاث مبهمات:٤ قوله ﷿: ﴿ولا تنكحوا ما
  69. [٩٢٠-] قلت: لأحمد متعة٢ النساء، تقول: إنه حرام؟
  70. [٩٢١-] قلت:٢ الجمع بين الأختين المملوكتين تقول إنه حرام؟ ٣
  71. [٩٢٢-] قلت: رجل قذف١ امرأة له أمة؟
  72. [٩٢٣-] قلت: عبد قذف امرأة له حرة؟
  73. [٩٢٤-] قلت: عبد قذف امرأة له أمة؟
  74. [٩٢٥-] قلت: من أحق بالولد صغيرا؟ ٢
  75. [٩٢٦-] قلت لأحمد: إيلاء العبد؟
  76. [٩٢٧-] قلت: عدة أم الولد؟
  77. [٩٢٨-] قلت:٥ أرأيت إن زوج أم ولده رجلا يستبرئها؟
  78. [٩٢٩-] قلت: إذا زوج جاريته من رجل فاستبان بها حمل دون ستة أشهر؟
  79. [٩٣٠-] قلت: امرأة ولدت لستة أشهر؟
  80. [٩٣١-] قيل: ١ قال: وإن طلقها فأقرت بانقضاء العدة فتزوجت فجاءت بولد لستة أشهر فأكثر
  81. [٩٣٢-] قلت: امرأة ولدت لسنتين؟
  82. [٩٣٣-] قلت: جارية بين رجلين وقع عليها أحدهما؟
  83. [٩٣٤-] قلت: إذا وقع عليها وهو جاهل أو غير جاهل واحد؟
  84. [٩٣٥-] قلت: ابن١ عباس ﵄ كان لا يرى على العبد حدا
  85. [٩٣٦-] قلت: رجل زنى بأخت امرأته؟
  86. [٩٣٧-] قلت:٢ الرجل يحل جاريته لرجل أو يحل له فرجها و٣ المرأة لزوجها تقول إنه
  87. [٩٣٨-] قلت: هذا في المرأة لزوجها.
  88. [٩٣٩-] قلت: فيمن يقع على جارية امرأته أو ابنه أو أمه٣ أو أبيه؟
  89. [٩٤٠-] قلت: يقام عليه الحد في جارية امرأته؟
  90. [٩٤١-] قلت: فيمن تزوج٣ أمة فاشتراها بعد؟