Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه
Bab dan daftar isi:
كتاب النكاح
- وصف مخطوطات الكتاب (كتاب النكاح)
- منهج التحقيق:
- النكاح والطلاق
- [٨٥٦-] قلت١ لأبي عبد الله٢ أحمد بن محمد بن حنبل -رحمه الله تعالى-: قول٣ رسول الله
- [٨٥٧-] قلت: فحديث٣ خنساء٤ ابنة خذام
- [٨٥٨-] قلت: الثيب لا بد من٢ أن يستأمرها، فإن زوجها أبوها وهي كارهة يرد النكاح؟ قال:
- [٨٥٩-] قلت: الصغيران إذا زوجا بغير أمرهما ثم أدركا خيرا، دخل بها أو لم يدخل؟
- [٨٦٠-] قال أحمد: لا أرى للولي ولا للقاضي أن يزوج اليتيمة٤ حتى تبلغ تسع سنين، فإذا
- [٨٦١-] قلت: فإن ماتا يتوارثان؟
- [٨٦٢-] وسألت٢ إسحاق عن اليتيمة ليست بمدركة زوجها الولي؟ فإن زوجها الولي كان
- [٨٦٣-] قلت لأحمد:٤ قال سفيان:٥ إذا استأمرت البكر وقد زوجتها، فقالت: لا أرضى فلها
- [٨٦٤-] قلت: قال سفيان: يتيمة زوجت ودخل٤ بها الزوج ثم حاضت عند الزوج بعد؟
- [٨٦٥-] قلت:٤ قال سفيان: في الثيب إذا زوجت فضحكت أو بكت أو سكتت؟
- [٨٦٦-] قلت: قول علي ﵁: "لا نكاح٤ إلا بولي، فإذا بلغ
- [٨٦٧-] قلت: حديث زياد: ٣ أيما امرأة نزعت إلى رجل وأبى وليها أن
- [٨٦٨-] قلت لأحمد: قول عمر ﵁: "لأمنعن فروج٢ ذوات الأحساب٣ إلا من
- [٨٦٩-] قلت: سئل سفيان عن وليين زوجا، لا يدرى أيهما زوج قبل الآخر؟
- [٨٧٠-] قلت:١ سئل سفيان عن امرأة قالت لأخيها، وهو صغير لم يحتلم [بعد] :٢ زوجني،
- [٨٧١-] وسئل عن المعتق٤.
- [٨٧٢-] قلت: وليان زوجا امرأة فدخل بها الذي تزوجها بعد؟
- [٨٧٣-] قلت: وليان زوجا امرأة لا يدرى أيهما زوج قبل؟
- [٨٧٤-] قلت: سئل٤ سفيان عن امرأة أسلمت على يدي رجل، أيزوجها نفسه؟ ٥
- [٨٧٥-] قلت: حديث المغيرة بن شعبة أنه أمر رجلا أن يزوجه امرأة المغيرة أولى بها.
- [٨٧٦-] قلت: كان يقال: الفروج إلى العصبة والأموال إلى الأوصياء؟ ٣
- [٨٧٧-] قلت: من أحق بالمرأة أن يزوجها؟
- [٨٧٨-] قلت: إذا تزوجت بغير إذن وليها ثم أذن الولي بعد ذلك؟
- [٨٧٩-] قلت:٢ إذا تزوجها بغير إذن ولي ثم طلقها؟
- [٨٨٠-] قلت: تزوجها في العدة؟
- [٨٨١-] قلت٢ لأحمد: المهر٣ على ما تراضوا عليه؟
- [٨٨٢-]] قلت: الذي قال: زوجتكها على ما معك من القرآن؟ ١
- [٨٨٣-] قلت: إذا تزوجها على حكمها؟
- [٨٨٤-] قلت١: إذا تزوج الرجل المرأة أله أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟
- [٨٨٥-] قلت:١ إذا أراد الرجل أن يتزوج ينظر إليها قبل ذلك؟
- [٨٨٦-] قلت:٢ رجل تزوج امرأة فزنى قبل أن يدخل بها؟
- [٨٨٧-] قلت: إذا تزوج الرجل المرأة فوجد بها جنونا أو جذاما٣ أو برصا؟ ٤
- [٨٨٨-] قلت: إذا تزوج البكر علي الثيب، أو الثيب على البكر؟
- [٨٨٩-] قلت: [تزوج] ٣ اليهودية والنصرانية؟
- [٨٩٠-] قلت: تزويج المملوكة المسلمة؟
- [٨٩١-] قلت: إذا تزوج الحرة على الأمة؟
- [٨٩٢-] قلت:٤ تزويج المملوكة اليهودية٥ والنصرانية؟
- [٨٩٣-] قلت:٢ العبد ينكح الأمة على الحرة؟
- [٨٩٤-] قلت: إذا تزوج أختين في عقدة؟
- [٨٩٥-] قلت: إذا تزوج حرة ومملوكة قي عقدة؟ ٢
- [٨٩٦-] قلت: يكره أن يجمع١ بين ابنتي عم؟
- [٥/٧٦،] الإشراف: ٤/١٠٠، شرح السنة: ٩/٦٩-٧٠.
- [٨٩٧-] قلت: كم يغيب الرجل عن امرأته؟
- [٨٩٨-] قلت: تزوج امرأة١ فلم يدخل بها، يقول: أدخل بها غدا إلى شهر، يجبر على الدخول
- [٨٩٩-] قلت: إذا زوج الرجل ابنته أو أخته واشترط لنفسه شيئا؟
- [٩٠٠-] قلت: الشرط في النكاح أن لها كذا وكذا إذا أخرجها من دارها ونحو ذلك؟
- [٩٠١-] قلت: تزويج العبد بغير إذن مولاه؟
- [٩٠٢-] قلت: فليس لها٤ صداق ولا عليها عدة؟
- [٩٠٣-] قلت:٦ ابن عباس ﵄ كان يزوج أمته عبده بغير مهر؟ ٧
- [٩٠٤-] قلت: الشهود في ذلك؟
- [٩٠٥-] قلت: للعبد أن يتسرى؟ ٣
- [٩٠٦-] قلت: كم عدة الأمة إذا طلقت؟
- [٩٠٧-] قلت: كم يطلق العبد الحرة؟ وكم تعتد؟
- [٩٠٨-]] قلت: يطلق الحر الأمة ثلاثا وتعتد حيضتين؟
- [٩٠٩-] قلت: ويطلق العبد الحرة تطليقتين؟
- [٩١٠-] قلت: وتعتد ثلاث حيض؟
- [٩١١-] قلت: إذا تزوج الرجل١ المرأة على عمتها أو على خالتها؟
- [٩١٢-] قلت: كم يتزوج العبد؟
- [٩١٣-] قلت: ٢ إذا تزوج المرأة وقد زنى بها قبل ذلك؟
- [٩١٤-] قلت: إذا قبل أم امرأته أو زنى بها؟
- [٩١٥-] قلت: قال سفيان في رجل قبل ابنته من شهوة٣ وهو يرى أنها امرأته: حرمت عليه
- [٩١٦-] قلت: تزوج٢ امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها، أيتزوج أمها أو ابنتها؟
- [٩١٧-] قال أحمد:٢ إذا تزوج الرجل المرأة فماتت فلا بأس أن يتزوج ابنتها٣، ومن٤ الناس
- [٩١٨-] قلت: ٢ الرجل ينكح المرأة ثم تموت قبل أن٣ يصيبها.
- [٩١٩-] قال أحمد:٣ ثلاث مبهمات:٤ قوله ﷿: ﴿ولا تنكحوا ما
- [٩٢٠-] قلت: لأحمد متعة٢ النساء، تقول: إنه حرام؟
- [٩٢١-] قلت:٢ الجمع بين الأختين المملوكتين تقول إنه حرام؟ ٣
- [٩٢٢-] قلت: رجل قذف١ امرأة له أمة؟
- [٩٢٣-] قلت: عبد قذف امرأة له حرة؟
- [٩٢٤-] قلت: عبد قذف امرأة له أمة؟
- [٩٢٥-] قلت: من أحق بالولد صغيرا؟ ٢
- [٩٢٦-] قلت لأحمد: إيلاء العبد؟
- [٩٢٧-] قلت: عدة أم الولد؟
- [٩٢٨-] قلت:٥ أرأيت إن زوج أم ولده رجلا يستبرئها؟
- [٩٢٩-] قلت: إذا زوج جاريته من رجل فاستبان بها حمل دون ستة أشهر؟
- [٩٣٠-] قلت: امرأة ولدت لستة أشهر؟
- [٩٣١-] قيل: ١ قال: وإن طلقها فأقرت بانقضاء العدة فتزوجت فجاءت بولد لستة أشهر فأكثر
- [٩٣٢-] قلت: امرأة ولدت لسنتين؟
- [٩٣٣-] قلت: جارية بين رجلين وقع عليها أحدهما؟
- [٩٣٤-] قلت: إذا وقع عليها وهو جاهل أو غير جاهل واحد؟
- [٩٣٥-] قلت: ابن١ عباس ﵄ كان لا يرى على العبد حدا
- [٩٣٦-] قلت: رجل زنى بأخت امرأته؟
- [٩٣٧-] قلت:٢ الرجل يحل جاريته لرجل أو يحل له فرجها و٣ المرأة لزوجها تقول إنه
- [٩٣٨-] قلت: هذا في المرأة لزوجها.
- [٩٣٩-] قلت: فيمن يقع على جارية امرأته أو ابنه أو أمه٣ أو أبيه؟
- [٩٤٠-] قلت: يقام عليه الحد في جارية امرأته؟
- [٩٤١-] قلت: فيمن تزوج٣ أمة فاشتراها بعد؟