أجاز علي نكاحها وليس فيه تجديد النكاح، وعلي يومئذ خليفة، فكل عقد نكاح مثل هذا [موقوف] ١ حتى يجيزه الولي أو السلطان.
[٨٧٩-] قلت:٢ إذا تزوجها بغير إذن ولي ثم طلقها؟
قال: أحتاط لها أجيز طلاقه.٣
قال إسحاق: كلما طلقها وقد عقد النكاح بلا ولي لم يقع عليها طلاق، ولم يقع٤ بينهما ميراث، لا شك في ذلك لأن النبي ﷺ قال: "فنكاحها باطل ثلاثاً"،٥ فالباطل منفسخ لا
Rujukan halaman ini:مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 4، ص 1503 (SanadKitab #3125, hlm. urut 1253)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.