Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 4, halaman 1503

  1. كتاب النكاح
  2. [٨٧٩-] قلت:٢ إذا تزوجها بغير إذن ولي ثم طلقها؟

أجاز علي نكاحها وليس فيه تجديد النكاح، وعلي يومئذ خليفة، فكل عقد نكاح مثل هذا [موقوف] ١ حتى يجيزه الولي أو السلطان.

[٨٧٩-] قلت:٢ إذا تزوجها بغير إذن ولي ثم طلقها؟

قال: أحتاط لها أجيز طلاقه.٣

قال إسحاق: كلما طلقها وقد عقد النكاح بلا ولي لم يقع عليها طلاق، ولم يقع٤ بينهما ميراث، لا شك في ذلك لأن النبي ﷺ قال: "فنكاحها باطل ثلاثاً"،٥ فالباطل منفسخ لا

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 4، ص 1503 (SanadKitab #3125, hlm. urut 1253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.