Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 4, halaman 1504

  1. كتاب النكاح
  2. [٨٨٠-] قلت: تزوجها في العدة؟

يحتاج إلى فسخ حاكم ولا غيره، وإن رفع إلى حاكم فشرع في فسخه فحسن جميل لأن النكاح في العدة حرام أيضاً، وقد رفع إلى عمر بن الخطاب ﵁ ففرّق١ بينهما، وهل شك أحد أن النكاح في العدة لا يثبت؟ فكيف فرّق عمر ﵁، إنما قال فرّق بينهما لما أراد من إعلام الناس أنه لم يكن بينهما نكاح.

[٨٨٠-] قلت: تزوجها في العدة؟

قال: ليس هذا مثل ذاك، إذا طلقها لم يكن شيء.٢

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 4، ص 1504 (SanadKitab #3125, hlm. urut 1254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.