قال إسحاق: كلما تزوجها بغير ولي ثم طلق لم يكن١ طلاقاً أبداً وفي العدة كما قال.[٨٨١-] قلت٢ لأحمد: المهر٣ على ما تراضوا عليه؟قال أحمد: كذاك نقول.٤