Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 4, halaman 1558

  1. كتاب النكاح
  2. [٩٣٠-] قلت: امرأة ولدت لستة أشهر؟

قال إسحاق: هو كما قال.١

[٩٣٠-] قلت: امرأة ولدت لستة أشهر؟

قال: إذا كان لتمام ستة أشهر فهو لزوجها الآخِر، وإذا كان أقل٢ من ستة أشهر فهو للأول.

قال:٣ قلت: وإن أتى على ذلك٤ سنون؟

قال: ما لم تتزوج فالولد للأول.

قال: يقول أهل المدينة: أربع سنين، وابن٥ عجلان ولدته أمه لثلاث سنين.٦

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 4، ص 1558 (SanadKitab #3125, hlm. urut 1308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.