ترى أنه قد ثبت لعتبة نسباً وقد كان زنى بها، فأما دون الفرج١ فإنه لا يحرم الحرام الحلال.٢
[٩١٥-] قلت: قال سفيان في رجل قبّل ابنته من شهوة٣ وهو يرى أنها امرأته: حرمت عليه امرأته؟
قال أحمد: أما أنا فلا أحرم إلا بالغشيان.
قلت: قيل له -يعني سفيان-: رجل تزوج امرأة٤ ذات محرم وهو يعلم؟