Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 4, halaman 1540

  1. كتاب النكاح
  2. [٩١٤-] قلت: إذا قبل أم امرأته أو زنى بها؟

النبيّ ﷺ قال لسودة: [ظ-٢٥/أ] "احتجبي منه" ثَبَّتَ لعتبة نسباً١ من زنى [ع-٤٤/ب] .٢

قال إسحاق: هو كما قال، ٣ إلا أن احتجاجه بعبد ابن زمعة وعتبة فإنه ليس ببين أنه في هذا.

قال أحمد: إذا زنى بامرأة لا يتزوج أمها ولا ابنتها، واحتج٤ بحديث ابن زمعة أن النبيّ ﷺ قال لسودة:٥ "احتجبي منه"، ألا

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 4، ص 1540 (SanadKitab #3125, hlm. urut 1290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.