لما قال رسول الله ﷺ: "إذا أنكح الوليان فالنكاح للأول"،١ وكل من وصفنا أولياء، فإذا كان أحدهما أقرب من الآخر فإنما استحق بالقرب الميراث دون الآخر، ولا يزول عن أدناهما اسم الولاية وذلك أنه ليس من حديث النبي ﷺ في الوليين: أيهما أقرب،٢ وكل ولي كذلك، قاله٣ مالك بن أنس ومن اتبعه.
[٨٧٨-] قلت: إذا تزوجت بغير إذن وليها ثم أذن الولي بعد ذلك؟
قال أحمد: أعجب [ع-٤٣/أ] إليّ أن يستأنف النكاح الذي
Rujukan halaman ini:مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 4، ص 1500 (SanadKitab #3125, hlm. urut 1250)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.