فشهرين.١
وعدّتها إذا مات عنها زوجها شهران وخمس ليال.٢
قال إسحاق: كما قال سواء.٣
[٩٠٧-] قلت: كم يطلق العبد الحرة؟ وكم تعتد؟
قال: الطلاق٤ بالرجال والعدة بالنساء.٥
Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج
فشهرين.١
وعدّتها إذا مات عنها زوجها شهران وخمس ليال.٢
قال إسحاق: كما قال سواء.٣
[٩٠٧-] قلت: كم يطلق العبد الحرة؟ وكم تعتد؟
قال: الطلاق٤ بالرجال والعدة بالنساء.٥
Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 4، ص 1535 (SanadKitab #3125, hlm. urut 1285)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.