[٩١١-] قلت: إذا تزوج الرجل١ المرأة على عمتها أو على خالتها؟
قال: يفرق بينهما.٢
قال إسحاق:٣ كما قال لما صح عن النبيّ ﷺ التفريق بينهما.٤
وكذلك فرّق٥ عمر بن الخطاب ﵁ اتباعاً، لقول
Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج
[٩١١-] قلت: إذا تزوج الرجل١ المرأة على عمتها أو على خالتها؟
قال: يفرق بينهما.٢
قال إسحاق:٣ كما قال لما صح عن النبيّ ﷺ التفريق بينهما.٤
وكذلك فرّق٥ عمر بن الخطاب ﵁ اتباعاً، لقول
Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 4، ص 1537 (SanadKitab #3125, hlm. urut 1287)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.