قال: يقيم عند البكر سبعاً ثم يدور، وعند الثيب ثلاثاً ثم يدور.١
قال إسحاق: كما قال.٢
[٨٨٩-] قلت: [تزوج] ٣ اليهودية والنصرانية؟
قال: لا بأس به.٤
Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج
قال: يقيم عند البكر سبعاً ثم يدور، وعند الثيب ثلاثاً ثم يدور.١
قال إسحاق: كما قال.٢
[٨٨٩-] قلت: [تزوج] ٣ اليهودية والنصرانية؟
قال: لا بأس به.٤
Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 4، ص 1517 (SanadKitab #3125, hlm. urut 1267)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.