[٨٨٤-] قلت١: إذا تزوج الرجل المرأة أله أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟
قال أحمد:٢ نعم.
قلت: بحديث من تقول هذا؟
قال: بحديث خيثمة٣.
واحتج بحديث بروع٤ ابنة واشق.
قال إسحاق: كما قال.
Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج
[٨٨٤-] قلت١: إذا تزوج الرجل المرأة أله أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟
قال أحمد:٢ نعم.
قلت: بحديث من تقول هذا؟
قال: بحديث خيثمة٣.
واحتج بحديث بروع٤ ابنة واشق.
قال إسحاق: كما قال.
Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 4، ص 1510 (SanadKitab #3125, hlm. urut 1260)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.