Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

  1. كتاب النكاح

Bab dan daftar isi:

[٨٨٤-] قلت١: إذا تزوج الرجل المرأة أله أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟

Baca bab ini