Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 4, halaman 1526

  1. كتاب النكاح
  2. [٨٩٩-] قلت: إذا زوج الرجل ابنته أو أخته واشترط لنفسه شيئا؟

قال إسحاق: إنما يكتب الوالي إذا مضى سنتان: [ع-٤٤/أ] إن رجعت وإلا فرقت، فإن رجع وإلا فرق.

[٨٩٨-] قلت: تزوج امرأة١ فلم يدخل بها، يقول: أدخل بها غداً إلى شهر، يُجبر على الدخول بها؟

قال أحمد: أذهب إلى أربعة أشهر،٢ أي إن دخل بها وإلا فرّق بينهما.٣

قال إسحاق: هو حسن.

[٨٩٩-] قلت: إذا زوج الرجل ابنته أو أخته واشترط لنفسه شيئاً؟

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 4، ص 1526 (SanadKitab #3125, hlm. urut 1276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.