قال: لا يصلح ولا تكون له الجارية.١
قال إسحاق: كما قال سواء في [كليهما] .٢
[٩٣٩-] قلت: فيمن يقع على جارية امرأته أو ابنه أو أمه٣ أو أبيه؟
قال: كل هذا أدرأ عنه الحد، إلا جارية امرأته فإن٤ حديث النعمان بن بشير ﵁ في ذلك.
[٩٤٠-] قلت: يقام عليه الحد في جارية امرأته؟