[١٠٥٨-] قلت: العبد إذا أعتقته امرأته وهي في عدة منه؟
قال: لم يتراجعا إلا بنكاح جديد وولي١.
قال إسحاق: كما قال٢.
[١٠٥٩-] قلت: إذا ملّك الرجل امرأته أمرها؟
قال: القضاء ما قضت٣.
قلت: فأنكر عليها, قال: لم أرد إلا تطليقة [ع-٥٣/أ] ٤, يحلف٥ على ذلك ويكون أملك بها؟