قال إسحاق: كما قال ابن عمر ﵄ ويحلف على إرادته
[١٠٦٠-] قلت: إلى كم يكون أمرها بيدها؟
قال: إذا ملكها أمرها فأمرها بيدها حتى يغشاها، أو يرجع في ذلك.
قلت: يرجع إن شاء.
قال١: يرجع إن شاء يعني الزوج.
قال إسحاق: كما قال٢ يرجع، ولكن ما قال حتى يغشاها فليس ببيّن٣.