قال: يجزيه من ذلك عتق رقبة١.
قال إسحاق: كما قال٢.٣
[١٠٦٣-] قال أحمد: رجل [تزوج٤ امرأتين] ٥ [في عقدة واحدة يجب عليه كفارة واحدة٦ ثم٧ [إن] تزوج [أخرى] [ظ-٢٩/ب] بعد أن٨ كفّر يكفّر في كل امرأة
Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج
قال: يجزيه من ذلك عتق رقبة١.
قال إسحاق: كما قال٢.٣
[١٠٦٣-] قال أحمد: رجل [تزوج٤ امرأتين] ٥ [في عقدة واحدة يجب عليه كفارة واحدة٦ ثم٧ [إن] تزوج [أخرى] [ظ-٢٩/ب] بعد أن٨ كفّر يكفّر في كل امرأة
Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 4، ص 1689 (SanadKitab #3125, hlm. urut 1437)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.