يتزوجها١.
قال إسحاق: كما قال.
[١٠٦٤-] قلت: على النساء ظهار؟
قال: من ذهب على أنها يمين يوجب عليها الكفارة٢.
قال إسحاق: [لا تكون٣ المرأة] متظاهرة لما وصف الله الظهار للأزواج من النساء، ولكنها يمين تكفّرها [لأن٤ الإرادة] في
Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج
يتزوجها١.
قال إسحاق: كما قال.
[١٠٦٤-] قلت: على النساء ظهار؟
قال: من ذهب على أنها يمين يوجب عليها الكفارة٢.
قال إسحاق: [لا تكون٣ المرأة] متظاهرة لما وصف الله الظهار للأزواج من النساء، ولكنها يمين تكفّرها [لأن٤ الإرادة] في
Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 4، ص 1690 (SanadKitab #3125, hlm. urut 1438)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.