Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 4, halaman 1709

  1. باب الظهار
  2. [١٠٧٩-] قلت: متى يفرق بين الرجل وامرأته إذا لم يجد ما ينفق عليها؟

قال إسحاق: كما قال١.

[١٠٧٩-] قلت: متى يفرّق بين الرجل وامرأته إذا لم يجد ما ينفق عليها؟

قال: إذا عجز ولا يقدر أن ينفق٢.

ــ

١ انظر: عن قول الإمام إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢٨٣, والمغني: ٧/٢٩٢.

٢ أي يفرّق بينهما إذا عجز الزوج عن النفقة، وذلك فيما إذا اختارت المفارقة، فإنها تخير عند عجزه بين الفرقة والمقام معه, وهذا هو الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، ونقله الجماعة عن الإمام أحمد.

يدل عليه قوله ﷿: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ البقرة (٢٢٩) .

وليس إمساك المرأة مع عدم الإنفاق عليها إمساكاً بمعروف فلم يبق إلا التسريح، إلا إذا رضيت به.

قال في المقنع: "وعنه ما يدل على أنها لا تملك الفسخ بالإعسار".

قال الزركشي: "نقل ابن منصور ما يدل على أنها لا تملك الفسخ به ما لم يوجد منه غرور."

لعله يعني بذلك الضرر، وهذه الرواية التي أشار إليها الزركشي غير موجودة في النسختين الموجودتين بين أيدينا.

[] راجع الإنصاف: ٩/٣٨٣-٣٨٤, والمبدع: ٨/٢٠٦-٢٠٨, والمغني: ٧/٥٧٣, وهداية الراغب: ص ٥١٠, والكافي ٣/٣٦٧, وزاد المعاد: ٥/٥١١.

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 4، ص 1709 (SanadKitab #3125, hlm. urut 1457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.