Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

  1. باب الظهار

Bab dan daftar isi:

[١٠٧٩-] قلت: متى يفرق بين الرجل وامرأته إذا لم يجد ما ينفق عليها؟

Baca bab ini