Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 4, halaman 1806

  1. باب الظهار
  2. [١١٨٤-] قلت: سئل سفيان عن رجل اشترى جارية لم تحض وقد حاض مثلها؟

قال إسحاق: لا بأس أن يقبلها ويباشرها لأنها ممن لا يخشى أن ترد من حبل، ولا نرى بالمدركة بأساً أن يقبلها ويباشرها قبل الاستبراء لحديث١ ابن عمر ﵄.

[١١٨٤-] قلت: سئل سفيان عن رجل اشترى جارية لم تحض وقد حاض مثلها؟

قال: من الناس من يقول لا يقربها حتى يأتي عليها سنتان أقصى ما تلد فيها النساء٢ أو تحيض قبل ذلك.

قال أحمد: إنما يراد من ذلك أن [يعلم٣ أن] ليس بها حبل يستبرئها بثلاثة أشهر٤.

قال إسحاق: كما قال أحمد٥.

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 4، ص 1806 (SanadKitab #3125, hlm. urut 1553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.