قال إسحاق: لا بأس أن يقبلها ويباشرها لأنها ممن لا يخشى أن ترد من حبل، ولا نرى بالمدركة بأساً أن يقبلها ويباشرها قبل الاستبراء لحديث١ ابن عمر ﵄.
[١١٨٤-] قلت: سئل سفيان عن رجل اشترى جارية لم تحض وقد حاض مثلها؟
قال: من الناس من يقول لا يقربها حتى يأتي عليها سنتان أقصى ما تلد فيها النساء٢ أو تحيض قبل ذلك.
قال أحمد: إنما يراد من ذلك أن [يعلم٣ أن] ليس بها حبل يستبرئها بثلاثة أشهر٤.
قال إسحاق: كما قال أحمد٥.