[١١٨٥-] قلت: قال الحسن في رجل قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله تعالى، كان يلزمه١؟
وكان سفيان إذا سئل عن هذا لم يقل [ع-٥٨/ب] فيه شيئاً٢.
قال أحمد: ٣ أما أنا فلا أقول فيه شيئاً.
[١١٨٦-] قلت: لم؟
قال: الطلاق ليس هو يمين.
[١١٨٧-] قلت: وكذلك العتق؟
قال: نعم لو كان معناهما معنى اليمين لكفّر يمينه وراجع امرأته وارتجع في عتقه٤.