Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 4, halaman 1808

  1. باب الظهار
  2. [١١٨٧-] قلت: وكذلك العتق؟

قال إسحاق: ينفعه استثناؤه ولا يقع عتاق ولا طلاق لأنه١ وإن لم يكن يميناً فهو فعل منه قد٢ تقدمت النية فيه، على أن لا يقع بها الطلاق والعتاق لاستثنائه٣.

قال إسحاق: وأما الاستثناء في الطلاق فإن علماء أهل المدينة وأهل العراق اختلفوا، فرأى مالك٤ ومن سلك طريقه من أهل العراق مثل ابن أبي ليلى٥ وضرباؤه، ومن أهل الشام الأوزاعي٦ وضرباؤه [أن الطلاق

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 4، ص 1808 (SanadKitab #3125, hlm. urut 1555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.