Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 4, halaman 1829

  1. باب الظهار
  2. [١٢١١-] قلت: قال سفيان إذا أحل له فرجها فوقع عليها، فهي مملوكة لسيدها الأول، والولد

قال: لا ١بأس به، التي كانت قبل وكانت بعد.

قال أحمد٢: لا بأس التي قبل والتي بعد.

قال إسحاق٣: كما قال سواء.

[١٢١١-] قلت: قال سفيان إذا أحل له فرجها فوقع عليها، فهي مملوكة لسيدها الأول، والولد مملوك، ويثبت النسب.

قال أحمد: هذا وطء على شبهة [و] ٤ الولد ولده، والأمة ترجع إلى سيدها الأول٥.

قال إسحاق: كما قال.

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 4، ص 1829 (SanadKitab #3125, hlm. urut 1576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.