قال: لا ١بأس به، التي كانت قبل وكانت بعد.
قال أحمد٢: لا بأس التي قبل والتي بعد.
قال إسحاق٣: كما قال سواء.
[١٢١١-] قلت: قال سفيان إذا أحل له فرجها فوقع عليها، فهي مملوكة لسيدها الأول، والولد مملوك، ويثبت النسب.
قال أحمد: هذا وطء على شبهة [و] ٤ الولد ولده، والأمة ترجع إلى سيدها الأول٥.
قال إسحاق: كما قال.