[١٢١٢-] سئل أحمد عن امرأة أحلت جاريتها لأبيها فوطئها [ع-٦٠/أ] ؟
قال: إذا وطئها فقد استهلكها١.
قيل: فإنه [أعتقها٢] ؟
قال: لا أدري٣.
قال إسحاق: إذا وطئها مرة فحملت فهو استهلاك، فأما إذا وطئها فلم تحمل، فعتقها جائز.
[١٢١٣-] سئل٤ سفيان عن شهادة رجل مكان رجل في الطلاق؟
قال: ما أراه إلا جائزاً٥.