جائز١، والأخرى فاسد، وليس لها صداق ولا ميراث ٢، ولا عدّة عليها.
قال أحمد: كما قال.
قال إسحاق: كما قال.
[١٢٢١-] قلت: قال: فإن تزوج الابنة والأم في يوم٣ واحد, ودخل بهما في يوم واحد، فلا ميراث٤ لهما, ولهما الصداق٥، وعليهما عدّة المطلقة ثلاثة قروء.
قال أحمد: جيد, لأنه فسخ بلا موت، يقول ليس عليها عدّة٦