Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 4, halaman 1840

  1. باب الظهار
  2. [١٢٢١-] قلت: قال: فإن تزوج الابنة والأم في يوم٣ واحد, ودخل بهما في يوم واحد، فلا

جائز١، والأخرى فاسد، وليس لها صداق ولا ميراث ٢، ولا عدّة عليها.

قال أحمد: كما قال.

قال إسحاق: كما قال.

[١٢٢١-] قلت: قال: فإن تزوج الابنة والأم في يوم٣ واحد, ودخل بهما في يوم واحد، فلا ميراث٤ لهما, ولهما الصداق٥، وعليهما عدّة المطلقة ثلاثة قروء.

قال أحمد: جيد, لأنه فسخ بلا موت، يقول ليس عليها عدّة٦

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 4، ص 1840 (SanadKitab #3125, hlm. urut 1587)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.