Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 4, halaman 1841

  1. باب الظهار
  2. [١٢٢٣-] قلت:٢ قال سفيان: يكره أن يستأجر الظئر٣ إلى أن يفطم

المتوفى.

قال إسحاق: كما قال.

[١٢٢٢-] قلت: قال سفيان في رجل تزوج امرأة وهي ثيب، ثم تزوج صبية فعمدت امرأته إلى الصبية فأرضعتها: فسدتا عليه جميعاً، وله أن يتزوج الصبية، إلا أن يكون كان دخل بالثيب، وليس له أن يتزوج الكبيرة، لأنها صارت أم الصغيرة، لأن الرجل إذا تزوج الابنة فدخل أو لم يدخل لم تحل له الأم، وإذا تزوج الأم ولم يدخل بها حلت له الابنة.

قال أحمد: جيد.

قال إسحاق: كما قال سواء١.

[١٢٢٣-] قلت:٢ قال سفيان: يكره أن يستأجر الظئر٣ إلى أن يفطم

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 4، ص 1841 (SanadKitab #3125, hlm. urut 1588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.