Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 4, halaman 1848

  1. باب الظهار
  2. [١٢٢٨-] قلت: قال سفيان: وإذا كان عند الرجل مملوكة فطلقها تطليقتين فوقع عليها

قال إسحاق: لا يحل له أن يمسكها لأن المحلل لم تحل له عقدة النكاح١ [ظ-٣٦/أ] .

قلت٢: قيل فإن فارقها، أتحل لزوجها الأول؟

قال: لا.

قال أحمد: جيد٣.

قال إسحاق: كما قال.

[١٢٢٨-] قلت: قال سفيان: وإذا كان عند الرجل مملوكة فطلقها تطليقتين فوقع عليها [سيدها٤] ، فإنها لا تحل لزوجها٥.

قال أحمد: جيد٦، وكذلك إذا طلقها تطليقتين ثم اشتراها لم

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 4، ص 1848 (SanadKitab #3125, hlm. urut 1595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.