قال إسحاق: لا يحل له أن يمسكها لأن المحلل لم تحل له عقدة النكاح١ [ظ-٣٦/أ] .
قلت٢: قيل فإن فارقها، أتحل لزوجها الأول؟
قال: لا.
قال أحمد: جيد٣.
قال إسحاق: كما قال.
[١٢٢٨-] قلت: قال سفيان: وإذا كان عند الرجل مملوكة فطلقها تطليقتين فوقع عليها [سيدها٤] ، فإنها لا تحل لزوجها٥.
قال أحمد: جيد٦، وكذلك إذا طلقها تطليقتين ثم اشتراها لم