Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 4, halaman 1917

  1. باب الظهار
  2. [١٣٠٣-] سئل إسحاق [عن رجل جعل أمر امرأته بيدها] ١؟

عنهما- أن يكون القضاء ما قضت.

وقال عمر وابن١ مسعود ﵄: أمرك بيدك كقوله: اختاري، يجعلان ذلك تطليقة يملك الرجعة.

وخالفهم بعض أصحاب النبي ﷺ فقال ذلك إلى الرجل, والذي نعتمد٢: أن يكون القائل هذا يدينه الحاكم، فإن أراد طلاقاً يملك الرجعة كان ذلك، وإن أراد ثانياً أو أكثر الطلاق كان ذلك على إرادته. وقد فسر عن ابن عمر ﵄ حيث قال: القضاء ما قضت أنه قال إلا أن ينوي غير ذلك فيحلف الرجل ثم يجعل٣ به، وهذا القول أشبه بالسنة

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 4، ص 1917 (SanadKitab #3125, hlm. urut 1664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.