فذهب عمر ﵁ أن من خيّر لا يكون مبتدعاً وكلما جاز للرجل أن يطلق على مذهب قد سن له، لم يكن ذلك الطلاق إلا سنته وهو يملك الرجعة، ومما يقوي هذا [المذهب] ٢ قول النبي ﷺ لركانة٣ بن عبد يزيد حين طلق امرأته البتة: ما أردت٤ بذلك؟ وكذلك فعل عمر ﵁ [وبر] ٥ الحالف البتة وما أشبه ذلك فله حكمه. فلذلك اخترنا في أمرك بيدك يدين ما أراد بقوله, أثلاثاً أو أقل من ذلك, وكلما دين مطلقاً فإنه يحلف على دعواه٦ [ع-٦٤/ب] .
Rujukan halaman ini:مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 4، ص 1918 (SanadKitab #3125, hlm. urut 1665)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.