[١٦٦٨-] قلت: وإذا قال: لفلان ألف درهم يحج بها، يعطى ألف درهم، فإن شاء حج وإن شاء لم يحج.
قال أحمد: لا، بل يحج عنه، وما فضل فهو له.١
قال إسحاق: كما قال، لأن الميت قد رضي بالفضل أن يكون له.٢
Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج
[١٦٦٨-] قلت: وإذا قال: لفلان ألف درهم يحج بها، يعطى ألف درهم، فإن شاء حج وإن شاء لم يحج.
قال أحمد: لا، بل يحج عنه، وما فضل فهو له.١
قال إسحاق: كما قال، لأن الميت قد رضي بالفضل أن يكون له.٢
Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 5، ص 2371 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2036)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.