Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 5, halaman 2372

  1. كتاب المناسك
  2. [١٦٧٠-] قلت: قال سفيان: أكره أن يستأجر الرجل عن (أبويه) ٦ يحج

إنسان فمات١ في بعض الطريق. قال: ينبغي له أن يوصي أن يحجوا عنه، فإن لم يفعل ترد الدراهم على الورثة٢ وليس عليه شيء مما أنفق.

قال أحمد: ليس عليه شيء مما أنفق،٣ ويحجوا بالباقي من (حيث بلغ) ٤ هذا الميت.٥

قال إسحاق: كما قال أحمد سواء

[١٦٧٠-] قلت: قال سفيان: أكره أن يستأجر الرجل عن (أبويه) ٦ يحج

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 5، ص 2372 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2037)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.