Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 5, halaman 2373

  1. كتاب المناسك
  2. [١٦٧١-] قلت: [قال:] ٣ وإذا حج الرجل عن آخر أكره أن يأخذ ما فضل من حجه، شرطا كان عليه أو غير

عنهما.

قال أحمد: نحن نكره هذا كله، إلا أن يعينه في الحج.

قال إسحاق: لا أرى استئجار حاج عن ميت أبداً، بل يعطى قدر ما يحج به عن الميت فيكون حجه كله منه،١ وما فضل رده حتى يصرفوه في مثله.٢

[١٦٧١-] قلت: [قال:] ٣ وإذا حج الرجل عن آخر أكره أن يأخذ ما فضل من حجه، شرطاً كان عليه أو غير شرط.

قال أحمد: يرد الفضل وأكره [له] ٤ أن يأخذ الدراهم على أن يحج عن آخر، قيل له: (فكيف) ٥ يصنع؟

قال: يجهز رجلاً [ظ-٤٩/أ] يحج عنه.

قال إسحاق: إن فعل كما قال أحمد فحسن، وإن أعطوه حتى

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 5، ص 2373 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.