[١٦٧٩-] قلت: قال سفيان إذا (قرن) ١ بين الحج والعمرة فأصاب شيئاً من طيب، أو شعر، أو لباس، فعليه كفارتان،٢ ومن قال: طوافاً واحداً،٣ فكفارة واحدة.٤
[قال أحمد: عليه كفارة واحدة.
قال إسحاق: كفارة واحدة] ٥، لا يكون حكمه أعظم من
Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج
[١٦٧٩-] قلت: قال سفيان إذا (قرن) ١ بين الحج والعمرة فأصاب شيئاً من طيب، أو شعر، أو لباس، فعليه كفارتان،٢ ومن قال: طوافاً واحداً،٣ فكفارة واحدة.٤
[قال أحمد: عليه كفارة واحدة.
قال إسحاق: كفارة واحدة] ٥، لا يكون حكمه أعظم من
Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 5، ص 2379 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2044)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.