حكم الطواف، وإنما عليه طواف واحد.١
[١٦٨٠-] قلت: قال سفيان: (نحن نقول) ٢ إذا طاوعته امرأته فعلى كل واحد منهما كفارة،٣ وإن باشرها وليس (عليهما) ٤ ثوب (فعليهما) ٥ فدية.
قال أحمد: أما في الوطء (فما) ٦ أحسنه،٧ وفي المباشرة
Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج
حكم الطواف، وإنما عليه طواف واحد.١
[١٦٨٠-] قلت: قال سفيان: (نحن نقول) ٢ إذا طاوعته امرأته فعلى كل واحد منهما كفارة،٣ وإن باشرها وليس (عليهما) ٤ ثوب (فعليهما) ٥ فدية.
قال أحمد: أما في الوطء (فما) ٦ أحسنه،٧ وفي المباشرة
Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 5، ص 2380 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2045)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.