قال: لا بد من أن تطوف بالصفا والمروة إذا كان من الطواف الواجب.
قال إسحاق: كما قال١.
[١٧١٩-] قال إسحاق: وأما الرجل الذي عليه الحج (وقد ذهب٢) ماله ولم يحج، وكان مفرطاً أله أن يحج لغيره؟ فإن السنة في ذلك ما جاء عن النبي ﷺ مجملاً، حيث رأى رجلاً يلبي عن شبرمة فقال له: "أحججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: فاجعل هذه عن نفسك ثم حج (عن صاحبك) ٣"، فهذا الذي
Rujukan halaman ini:مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 5، ص 2418 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2082)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.