قال إسحاق: هذا من الشرطين في بيع، ومنه قوله: أبيعك هذا على أن تعطيني الدينار بكذا وكذا.[١٧٨٧-] قلت: من كره إذا أسلف١ في طعام أن يأخذ بعضه طعاما وبعضه دراهم؟قال: أكرهه.قال إسحاق: كما قال.٢