Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

  1. كتاب البيوع

Bab dan daftar isi:

كتاب البيوع

Baca bab ini

  1. وصف النسخ الخطية ومنهج العمل في تحقيق المخطوط:
  2. [١٧٨٣-] قلت١ لأحمد بن محمد بن حنبل: قدم النبي ﷺ وهم يسلفون
  3. [١٧٨٤-] قال أحمد:١ أكره بيع المضطر.٢
  4. [١٧٨٥-] قلت: ابن عمر كره٣ إذا كان لك على رجل دين بأن٤
  5. [١٧٨٦-] قال أحمد: شرطان في بيع: أبيعك هذا الغلام٤ على أن متى
  6. [١٧٨٧-] قلت: من كره إذا أسلف١ في طعام أن يأخذ بعضه طعاما وبعضه دراهم؟
  7. [١٧٨٨-] قلت: الرهن١
  8. [١٧٨٩-] قلت: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه؟
  9. [١٧٩٠-] قلت: قول زيد بن ثابت ﵁: كره أن يعجل له، ويضع عنه؟ ٢
  10. [١٧٩١-] قلت: ما المستقيم؟ ٢
  11. [١٧٩٢-] قلت: فيمن يدفع الثوب إلى رجل١ فيقول: بعه بكذا وكذا فما ازددت٢ فهو لك؟
  12. [١٧٩٣-] قلت: كره أن يبيع بالدينار إلا درهما.٤
  13. [١٧٩٤-] قلت: بيع ده دوازده؟ ٢
  14. [١٨٠٢-] قلت: الشريكان في الربح على ما اصطلحا عليه، والوضيعة١ على المال؟
  15. [١٧٩٥-] قلت: بيعك الصك؟ ٤
  16. [١٧٩٦-] قلت: ابن عباس يقول: إذا استقمت١ بنقد فبعت بنقد، فلا بأس به.
  17. [١٧٩٧-] قلت: قيل له - يعني سفيان -: ما ترى في الرجل يشتري الشيء بدرهم إلا حبة أو حبتين؟
  18. [١٧٩٨-] قلت [ع-١٢٠/ب] : بيع المزايدة؟ ٣
  19. [١٧٩٩-] قلت: إذا اختلف بيعان١ ولم تكن بينة فالقول ما قال رب السلعة، أو يترادان؟
  20. [١٨٠٠-] قلت: الرجل يبيع السلعة، فيقول: اقبلها، ولك عشرة دراهم؟
  21. [١٨٠١-] قلت: الرجل يشترى المتاع جميعا فيجد ببعضه عيبا؟
  22. [١٨٠٢-] قلت: الشريكان في الربح على ما اصطلحا عليه، والوضيعة١ على المال؟
  23. [١٨٠٣-] قلت: الخراج١
  24. [١٨٠٤-] قلت: إذا اشترى جارية، فوقع عليها، وبها داء؟
  25. [١٨٠٥-] قلت: شريح كان لا يجيز الغلط١؟
  26. [١٨٠٦-] قلت: بيع المرابحة٣؟ كسب الكراء والنفقة ربحا؟
  27. [١٨٠٧-] قال أحمد ﵀: إذا اشترى سلعة وبها داء، فإن المشترى بالخيار إن شاء ردها، وإن شاء
  28. [١٨٠٨-] قلت: الرجل يأخذ من الرجل سلعة فيقول: أخذتها منك على ما تبيع الباقين؟
  29. [١٨٠٩-] قلت: فإن اشتركوا في بز٢ فخارج بعضهم بعضا بربح قبل أن يقتسموا؟
  30. [١٨١٠-] قلت: قول الله ﷿: ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾ ٢ إذا باع بالنقد أيشهد أم لا؟
  31. [١٨١١-] قلت: العينة٣ وأي شيء هي؟
  32. [١٨١٢-] قلت: الرجل يشتري السلعة، ثم يستوضع صاحبها أو يشتري
  33. [١٨١٣-] قلت: العارية؟ ٣
  34. [١٨١٤-] قلت: الوديعة؟ ١
  35. [١٨١٥-] قلت: والمضارب١ إذا خالف لمن الربح؟
  36. [١٨١٦-] قلت: تكون المضاربة بالعروض؟ ٢
  37. [١٨١٧-] قلت: الشفعة١ في أي شيء تكون؟
  38. [١٨١٨-] قلت: من قال الشفعة؟ ١
  39. [١٨١٩-] قلت: من قال الشفعة بالأبواب؟
  40. [١٨٢٠-] قلت: من قال: الشفعة بالحدود؟
  41. [١٨٢١-] قلت: من قال الشفعة بالرؤوس؟
  42. [١٨٢٢-] قلت١ لأحمد: إن النبي ﷺ قال: "إن٢ الجار أحق بسقبه"٣؟
  43. [١٨٢٣-] قلت: للنصراني شفعة؟
  44. [١٨٢٤-] قلت: بيع الزيادة في العطاء١ بالعروض؟
  45. [١٨٢٥-] قلت: بيع١ المصاحف؟
  46. [١٨٢٦-] قلت: بيع الطعام مجازفة؟ ٢
  47. [١٨٢٧-] قلت: لا يحتلب١ أحد ماشية [ع-١٢٢/أ] أحد إلا بإذنه؟
  48. [١٨٢٨-] قلت: جعل١ الآبق٢ في المصر وخارجه؟
  49. [١٨٢٩-] قلت: التولية١ بيع؟
  50. [١٨٣٠-] قلت: إذا اشترى طعاما أيوليه٣ آخر قبل أن يقبضه؟
  51. [١٨٣١-] قلت: والشركة٢ بيع؟
  52. [١٨٣٢-] قلت: إذا اشترى ما يكال أو يوزن يولي صاحبه، أو يشرك١ فيه إنسانا قبل أن يقبضه؟
  53. [١٨٣٣-] قلت: قيل له يعنى سفيان: رجل اشترى سفينة،٣ فقال له رجل: ولني منها كرا.٤
  54. [١٨٣٤-] قلت:٤ بيع الكلأ؟ ٥
  55. [١٨٣٥-] قلت: بيع الطعام جزافا؟
  56. [١٨٣٦-] قلت: إذا أسلفت رجلا٤ سلفا فلا تقبل٥ منه هدية كراع،٦
  57. [١٨٣٧-] قلت: قال: إن لي جارا يأكل الربا، وإنه يدعوني؟
  58. [١٨٣٨-] قلت: العهدة١ في البيع، وما هي، وبعد ما مات؟
  59. [١٨٣٩-] قلت: عهدة السنة من الجنون، والجذام، والبرص؟
  60. [١٨٤٠-] قلت: يبيع الرجل عنبه ممن يعصره١ خمرا؟
  61. [١٨٤١-] قلت: متى يباع النخل؟
  62. [١٨٤٢-] قلت: إذا بعت ثوبا فحل الأجل فوجدته بعينه، فقال: اشتره مني؟
  63. [١٨٤٣-] قلت: سلعة بين رجلين قامت على أحدهما، بأكثر مما قامت على الأخر، فباعها٢، مرابحة؟ ٣
  64. [١٨٤٤-] قلت: يكره١ أن يبيع النخل ويستثنى٢ منها٣ كيلا معلوما؟
  65. [١٨٤٥-] قلت: المواصفة؟ ١
  66. [١٨٤٧-] قلت: نهى عن سلف١، وبيع؟
  67. [١٨٤٨-] قلت: وعن ربح٢ ما لم يضمن؟
  68. [١٨٤٩-] قلت لأحمد: أتباع١ الثمرة في رؤوس النخل، أيبيعها قبل أن يجدها؟ ٢
  69. [١٨٥٠-] قلت: الرجل يشتري الشيء مما لا يكال، ولا يوزن أيبيعه قبل أن يقبضه؟
  70. [١٨٥١-] قلت: اشترى عبد الرحمن من عثمان فرسا بأرض أخرى، إن أدركتها الصفقة٣ سالمة، ثم أجاز قليلا
  71. [١٨٥٢-] قلت: فيمن باع بالبراءة؟ ٣
  72. [١٨٥٣-] قلت:١ كل قرض جر منفعة، فلا خير فيه؟
  73. [١٨٥٤-] قلت: إذا كان لرجل على رجل، دراهم فقضاه، أجود من دراهمه؟
  74. [١٨٥٥-] قلت: اقتضاء الدنانير من دراهم، والدراهم من دنانير؟ ١
  75. [١٨٥٦-] قلت: الطعام بالطعام نسيئة، والثوب بالثوبين إلى أجل وقفيز١
  76. [١٨٥٧-] قلت: قفيز شعير١ بقفيزي بر يدا بيد؟
  77. [١٨٥٨-] قلت: شاة بشاتين، (أو بعير ببعيرين) ،١ نسيئة؟
  78. [١٨٥٩-] قلت: في الصرف بشرط:١ ما كان من زيوف٢ رددته عليك؟
  79. [١٨٦٠-] قلت: السلم في الحيوان؟
  80. [١٨٦١-] قلت: قال سعيد بن المسيب:٤ لا ربا إلا في ذهب، أو فضة، أو في ما يكال ويوزن، مما يؤكل
  81. [١٨٦٢-] قلت: إن عليا ﵁ كان يضمن٢ الأجير.
  82. [١٨٦٣-] قلت: ضمان الصناع، والحائك، والصائغ، والصباغ، والراعي؟
  83. [١٨٦٤-] قلت: إذا استكرى دابة فجاوز بها يضمن،١ ولا كراء عليه؟ ٢قال: له الكراء، وعليه ضمانه،٣ أليس
  84. [١٨٦٨-] قلت: بيع ما ليس عندك؟ أن يقول لصاحبه: اشتر كذا وكذا اشتريه منك؟
  85. [١٨٦٩-] قلت: الرجل يدفع إليه الثوب ليبيعه، فإذا باعه قال: أشركني فيه؟
  86. [١٨٧٠-] قلت: فيمن٣باع عبدا، وله مال٤، فماله للبائع، إلا أن يشترط المشتري؟
  87. [١٨٧١-] قلت: الخلاص؟ ١
  88. [١٨٧٣-] قلت: الرجل يبيع الشيء١، ولم يقبضه المشتري، فيتوى٢ من
  89. [١٨٧٤-] قلت: من باع شيئا، واستثنى نصفه، أو ثلثه؟
  90. [١٨٧٥-] قلت: ابن مسعود ﵁ اشترى جارية من امرأته واشترطت
  91. [١٨٧٦-] قلت:٤المزارعة؟
  92. [١٨٧٧-] قلت: الرجل يشترط على الأكار١ أن يعمل له؟
  93. [١٨٧٨-] قلت لأحمد: الأكار إذا خرج في نصيبه، ما يجب فيه العشر أيعطي؟
  94. [١٨٧٩-] قلت: بيع الماء؟
  95. [١٨٨٠-] قلت: قال ابن عباس: لا تبيعوا اللبن في ضروعها، ولا الصوف على ظهورها؟ ١
  96. [١٨٨١-] قلت: العبد المأذون له في التجارة إذا ركبه الدين؟
  97. [١٨٨٢-] قلت: الرجلان أخرج٢ كل واحد منهما مائة درهم واشتركا،٣ ثم عمل فيها أحدهما كيف الربح؟
  98. [١٨٨٣-] قلت: السفتجة؟ ٢
  99. [١٨٨٤-] قلت: ما يفعل في الرجل إذا أفلس؟ ١
  100. [١٨٨٥-] قلت: الرجلان يدعيان السلعة، وقد أقاما البينة؟
  101. [١٨٨٦-] قلت: المتاع١ لمن يكون؟
  102. [١٨٨٧-] قلت: [ع-١٢٥/أ] الحجر٢ على الرجل؟
  103. [١٨٨٨-] قلت: العبد يباع في الدين؟
  104. [١٨٨٩-] قلت: العبد إذا أعتق وعليه دين؟
  105. [١٨٩٠-] قلت: شريكان اقتسما غرما١ فتوى٢ نصيب أحدهما؟
  106. [١٨٩١-] قلت: الحائك يدفع إليه الثوب على الثلث، والربع؟
  107. [١٨٩٢-] قلت: الحائك يعطى الثوب بالثلث والربع ألست٤ تكرهه؟ ٥
  108. [١٨٩٣-] قلت: إذا زرع في أرض الرجل، بغير إذنه؟
  109. [١٨٩٤-] قلت: إن أصاب الأرض١ غرق فذهب الزرع؟
  110. [١٨٩٥-] قلت: فإن غصب سفينة فغرقت؟
  111. [١٨٩٦-] قلت: من بنى في حق قوم، بإذنهم أو بغير إذنهم؟
  112. [١٨٩٧-] قلت قال:١ "إذا تشاجرتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع"؟ ٢
  113. [١٨٩٨-] قلت: الرجل يستهلك للرجل الطعام، أو شيئا من العروض، ما عليه؟
  114. [١٨٩٩-] قلت: إذا استودع الرجل مالا، فباع به لنفسه، وربح فيه، لمن الربح؟ ١
  115. [١٩٠٠-] قلت: من كره البر بالشعير إلا مثلا بمثل، وإن٣ كان يدا
  116. [١٩٠١-] قلت: الملاح يضمن الطعام له الزيادة وعليه النقصان؟
  117. [١٩٠٢-] قلت: رجل ضل بعير له أعجف١، فوجده في يد رجل قد أنفق عليه حتى سمن؟
  118. [١٩٠٣-] قلت: نهى٣ عن حبل الحبلة؟ ٤
  119. [١٩٠٤-] قال: قلت: -يعني لسفيان-٢ ترى٣ بسهام القصابين٤ بأسا؟
  120. [١٩٠٥-] قلت: يرد من الزنا؟
  121. [١٩٠٦-] قلت: يضمن الأجير؟
  122. [١٩٠٧-] قلت: يضمن صاحب الوديعة؟
  123. [١٩٠٨-] قلت: يضع عن المكاتب، ويعجل له؟
  124. [١٩٠٩-] قلت: من يقول: لا يسلم في بر حتى يسنبل، ولا في نخل حتى يكون زهوا؟
  125. [١٩١٠-] قلت: يسلم في الكرابيس٤ بذرع معلوم؟
  126. [١٩١١-] قلت: يقال للسقا: صب لي عشرين قربة بدرهم؟
  127. [١٩١٢-] قلت: إذا أخذ١ من الخباز الخبز٢ رطلا٣ بعد رطل، فإذا استوفى٤ أعطاه أو٥ يعجل له الدرهم؟
  128. [١٩١٣-] قلت: قال يعنى لسفيان: ما ترى في بيع٢ الروايا بالدرهم؟
  129. [١٩١٤-] قلت: أجر٤ السمسار،٥ والكرى، والقصار،٦ والشرى٧
  130. [١٩١٥-] قلت: قال: شهدت ابن عمر ﵄ يبيع ثمرة أرضه فقال: أبيعكها بأربعة آلاف، بطعام
  131. [١٩١٦-] قلت: تكره العرة١ في الأرض؟
  132. [١٩١٧-] قلت: رجل اشترى سلعة فنمت٢ عنده فوجد٣ البيع غير جائز؟
  133. [١٩١٨-] قلت: رجل١ دفع إلى صباغ ثوبا ليصبغه، فصبغه، فقال صاحب الثوب: لم آمرك بهذا الصبغ،
  134. [١٩١٩-] قلت: رجل اشترى ثوبا فقطعه قميصا، ثم رأى به عيبا؟
  135. [١٩٢٠-] سئل أحمد عن رجل استعار دابة إلى مكان سماه، فعطبت؟
  136. [١٩٢١-] قلت: الموازنة يكون للرجل على الرجل أربعة٤ دوانيق،٥ فيضع هو
  137. [١٩٢٢-] قلت: اشترى شيئا وهو بالخيار، ولم يسم إلى متى؟
  138. [١٩٢٣-] قال أحمد: في البستان يكون فيه الفواكه، لا يبيع إلا ما طاب
  139. [١٩٢٤-] قلت: إذا دفع الأرض بالثلث٥، والربع، أو الثوب بالثلث، والربع ودراهم؟ ٦
  140. [١٩٢٥-] قلت: قال يعنى لسفيان:٢ ما ترى في مشاركة النصراني؟
  141. [١٩٢٦-] قلت: رجل اشترى دارا فاستغلها، ثم باعها مرابحة؟
  142. [١٩٢٧-] قلت: إذا اشترى بيضة فوجد فيها، فروجة حية؟
  143. [١٩٢٨-] قلت: اشترى سمكة فوجد في بطنها درة؟
  144. [١٩٢٩-] قلت: قال، قلت: يعني لسفيان: ما ترى في الرجل يجد الدراهم١ كم يعرفه؟
  145. [١٩٣٠-] قلت: اشترى دارا فوجد فيها دراهم؟
  146. [١٩٣١-] قلت: قال الثوري: رجل وجد في بطن شاة عشرة دراهم؟
  147. [١٩٣٢-] قلت: قال الثوري في٤ رجل اشترى سمكة فوجد في بطنها درهمين؟
  148. [١٩٣٣-] قلت: ما الذي لا يعرف من اللقطة؟
  149. [١٩٣٤-] قال لي أحمد: ما تقول في رجل وجد كنزا دراهم٢ إسلاميا وجاهليا في مكان واحد؟
  150. [١٩٣٥-] قال أحمد: ضربت الدراهم على عهد الحجاج بن يوسف.١
  151. [١٩٣٦-] قلت: إذا اكترى رجل٤ من رجل، دابة بعشرة دنانير، فأعطاه دينارا، فيقول: إن ركبت الدابة،
  152. [١٩٣٧-] قلت: العبد بعبدين٤ إلى أجل معلوم؟ ٥
  153. [١٩٣٨-] قلت: الأمة تباع ويستثنى ما في بطنها؟
  154. [١٩٣٩-] قلت: رجل اشترى من رجل سلعة، إلى أجل، ثم ندم البائع فاستقال المشتري على أن يعطيه دراهم؟
  155. [١٩٤٠-] قلت: من باع ثمرة حائطه، أو زرع أرضه على من الزكاة؟
  156. [١٩٤١-] قلت: يشتري الرجل الذهب بالفضة، والفضة بالذهب [ع-١٢٧/ب] جزافا إذا كان١ تبرا أو حليا قد
  157. [١٩٤٢-] قلت: رجل باع من رجل٣، حنطة بذهب، إلى أجل، ثم يشتري به تمرا قبل أن يقبض الذهب من
  158. [١٩٤٣-] قلت: يباع بعير ببعيرين إلى أجل؟
  159. [١٩٤٤-] قلت: إذا كان للرجل الشفعة٣، فمات، ولم يطلبها؟
  160. [١٩٤٥-] قلت: العمرى؟ ١
  161. [١٩٤٦-] قلت: السكنى؟ ٤
  162. [١٩٤٧-] قلت: أجر الحجام؟ ٢
  163. [١٩٤٨-] قلت: أجر المعلم؟
  164. [١٩٤٩-] قلت: القسام أو الحاسب٣ يأخذ الأجر؟
  165. [١٩٥٠-] قلت: كسب الحجام؟
  166. [١٩٥١-] قلت لأحمد:٣ إذا اختلف الراهن والمرتهن؟
  167. [١٩٥٢-] قلت: رجل رهن رهنا فهلك الرهن؟
  168. [١٩٥٣-] حدثنا إسحاق١ قال: أخبرنا٢ أحمد، قال: حدثنا عبد الله بن
  169. [١٩٥٤-] قلت: الرهن لا يباع إلا عند السلطان؟
  170. [١٩٥٥-] ٢ قلت: يكره أن يدفع إلى مضاربه مالا يعمل له به؟
  171. [١٩٥٦-] قلت: المضاربة٤ على من الزكاة؟
  172. [١٩٥٧-] قلت: المفاوضة٢ في كل شيء يدخل عليه من صلة، أو هبة، أو ربح، أو ميراث؟
  173. [١٩٥٨-] قلت: المضارب إذا خالف لمن الربح؟
  174. [١٩٥٩-] قلت: الرهن ينتفع به أم لا؟
  175. [١٩٦٠-] قلت: لا يغلق الرهن؟
  176. [١٩٦١-] قلت لإسحاق: فسر لي أمر الرهن، وما اختلفوا فيه.
  177. [١٩٦٢-] قلت لأحمد:٤ الكرم إذا أعطي على الثلث والربع وفيه فواكه سوى العنب؟
  178. [١٩٦٣-] قلت: شراء ماء مرو؟
  179. [١٩٦٤-] قلت: رجل نحل ابنه ثلث أرضه ولم يقاسمه إلا بالفرق؟ ١
  180. [١٩٦٥-] قلت: النحل؟
  181. [١٩٦٦-] قلت: الحيوان يرد من الحبل؟
  182. [١٩٦٧-] قلت: باع جارية ولم يعلم٣ أنها حبلى، إن شاء البائع رجع؟
  183. [١٩٦٨-] قلت: الرجل يدفع إلى الرجل مالا مضاربة، فيموت المضارب من قال هو أسوة الغرماء؟
  184. [١٩٦٩-] قلت: من كره الدينار الكوفي بالشامي، بينهما٢ فضل أن يأخذ فضل الشامي فضة؟ ٣
  185. [١٩٧٠-] قلت: رجل باع٢ ثوبا بدينار إلا درهما؟ ٣
  186. [١٩٧١-] قلت: قال الثوري: إذا باع الرجل٢ أرضا، واشترط ثمرها، فقال المبتاع: خذ زرعك من الأرض،
  187. [١٩٧٢-] قلت: يقول: أبيعك هذا الثوب بعشرة دراهم إلى شهر، أو بعشرين إلى شهرين، فباع إلى أحدهما قبل
  188. [١٩٧٣-] قلت: رجل اشترى سلعة من رجل بكذا وكذا، وتحلة اليمين؟ ٢
  189. [١٩٧٤-] قلت: قال: قلت: -يعني لسفيان-: ما ترى٢ في السلف في البيض، والرمان؟
  190. [١٩٧٥-] قلت: رجل سلف رجلا٣، مائة دينار، في شيء، فلما ذهب ليزن له الدنانير، قال: أعطني بها دراهم،
  191. [١٩٧٦-] قلت: قال الثوري: رجل٢ باع من رجل سلعة بدينار، ثم جاءه بعد٣ فقال: أعطني بالدينار دراهم
  192. [١٩٧٧-] قلت: إذا أسلفت رجلا ها هنا طعاما، فأعطاكه بأرض أخرى؟
  193. [١٩٧٨-] قلت: رجل ابتاع رقيقا جملة، فإذا في أحدهم عيب؟
  194. [١٩٧٩-] قلت: لا يبرأ من العيوب حتى يبين على حديث ابن عمر وعثمان؟
  195. [١٩٨٠-] قلت: إذا كان لرجل٢ على قوم حق، يأخذ منهم من شاء بجميع حقه؟
  196. [١٩٨١-] قلت: قال الثوري: ليس على الشريك ضمان، إذا كفل لشريكه عن غريم لهما؛ لأنه [ع-١٣٠/أ] لا
  197. [١٩٨٢-] قلت: قال الثوري: الكتاب يكون فيه: (ومن قام بهذا الحق، فهو ولي بما فيه) فقام به رجل؟
  198. [١٩٨٣-] قلت: قال الزهري: رجل اشترى غنما فنمت، ثم جاء أمر يرد
  199. [١٩٨٤-] قال الثوري: اللبن والأولاد يرد في البيع الفاسد، إذا كان هذا نماء رد مع السلعة، والدراهم، والزرع،
  200. [١٩٨٥-] قلت: الرجل يقول للرجل: قد كانت لك عندي وديعة، فدفعتها إليك؟
  201. [١٩٨٦-] قلت: قال الثوري: كل إنسان استعار شيئا فرهنه بإذن صاحبه، فذهب الرهن، رد المستعير إلى
  202. [١٩٨٧-] قلت: قال الثوري: رجل قال لرجل: استودعتك هذا الثوب، فقال: صدقت، ثم قال: استودعنيه رجل
  203. [١٩٨٨-] قلت: إذا بعت ثوبا، فحل الأجل، فوجدته بعينه فقال: اشتره مني؟
  204. [١٩٨٩-] قلت: يبيع١ الرجل شاته [ع-١٣١/أ] ممن يذبحها لصنمه؟
  205. [١٩٩٠-] قلت: قال الثوري في نصراني أسلف نصرانيا في الخمر، ثم أسلم أحدهما؟
  206. [١٩٩١-] قلت: قال الثوري: إذا أقرض أحدهما صاحبه خمرا، فإن أسلم المقرض، لم يأخذ شيئا، وإذا أسلم
  207. [١٩٩٢-] قلت: رجل باع بقرة واشترط رأسها، ثم بدا له فأمسكها، فقضى زيد بشراء رأسها.٢
  208. [١٩٩٣-] قلت: رجل أخذ عبدا آبقا، فأبق منه؟
  209. [١٩٩٤-] قلت: قال الزهري:١ رجل اكترى من رجل بعيرا، فمات في الطريق؟
  210. [١٩٩٥-] قلت: قال الزهري: رجل اكترى إلى مكة، واشترط عليه نفقته، قال: إن لم يعطه ورقا، فلا بأس به،
  211. [١٩٩٦-] قلت: رجل استأجر سفينة فانكسرت أو غرقت؟
  212. [١٩٩٧-] قلت: رجل دفع إلى حائك غزلا، فأفسد حياكته؟
  213. [١٩٩٨-] قلت: قال الثوري في رجل سلف رجلا، دنانير ودراهم في طعام فوجد في الدراهم زيوفا؟
  214. [١٩٩٩-] قلت: قال الثوري وإذا أسلفت رجلا عشرة دراهم في فرقين٣
  215. [٢٠٠٠-] قلت: قال الثوري: رجل سلف دينارين في حلة بذرع معلوم، فوجد أحد الدينارين زيفا؟
  216. [٢٠٠١-] قلت: قال الثوري في رجل قال لرجل: بعني ثوبك هذا بهذه المائة الدرهم، فلما دفع إليه الدراهم، إذا
  217. [٢٠٠٢-] قلت: قال الثوري: رجل قال لرجل: بعني سلعتك بهذه الدراهم، وأراها إياه وهي طيب غير أنها
  218. [٢٠٠٣-] قلت: قال الثوري في رجل١ يبتاع السلعة بدنانير كوفية، ثم جاء الشام فقيل له: بكم أخذتها؟
  219. [٢٠٠٤-] قلت: قال الثوري: كل بيع اشتراه قوم جماعة، فلا يبيعوا بعضه مرابحة.
  220. [٢٠٠٥-] قلت: قال الثوري: إذا اشتريا متاعا، ثم تقاوماه، فأخذ كل واحد منهما بعضه، فليس له أن يبيعه،
  221. [٢٠٠٦-] قلت: قال الثوري: إذا رهن ثوبين بعشرة٤، فجاء بخمسة وقال: أعطني نصف الرهن، فلا يدفع إليه
  222. [٢٠٠٧-] قلت: قال قتادة:٣ رجل ارتهن وليدة، فأبقت من الذي ارتهنها إلى سيدها، فأصابها؟ ٤
  223. [٢٠٠٨-] قلت: رجل رهن [ع-١٣٢/أ] جارية له أن يصيبها؟
  224. [٢٠٠٩-] قلت: جارية رهنت فولدت الولد من الرهن؟ ٢
  225. [٢٠١٠-] قلت: قال الثوري: رجل رهن رهنا، فأعطاه الراهن٤ بعض الحق ثم هلك الرهن٥ يرد المرتهن ما
  226. [٢٠١١-] قلت: قال الثوري: رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة، فجاء بألف درهم، فقال: هذا ربح وقد
  227. [٢٠١٢-] قلت: رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة، فقال صاحب المال: بالثلث، وقال الآخر: بالنصف؟
  228. [٢٠١٣-] قلت: من كره أن يدفع إلى رجل مالا مضاربة، ويحمل له بضاعة؟
  229. [٢٠١٤-] قلت: رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة، وشرط عليه أن كل ما أعجبني مما تأتي به، أخذته بالثمن؟
  230. [٢٠١٥-] قلت: رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة، [ع-١٣٢/ب] على الشطر قال: اعمل فيه بما أراك الله عز
  231. [٢٠١٦-] قلت: قال الثوري رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة، وقال: ادان علي؟
  232. [٢٠١٧-] قلت: قال: سألت الزهري عن رجل، قارض٢ رجلا فابتاع متاعا فوضعه في البيت، ثم قال لصاحب
  233. [٢٠١٨-] قلت: شريكين٤ في سلعة، باع أحدهما السلعة، ولم يستأذن صاحبه؟
  234. [٢٠١٩-] قلت: إذا أعطاه العروض مضاربة، له أجر مثله؟
  235. [٢٠٢٠-] قلت: قال الثوري: رجل دفع إلى رجل٤ ألف درهم، مضاربة على النصف، ثم مكث يوما، ثم دفع
  236. [٢٠٢١-] قلت: حديث شريح في شاة، باعها أحدهما صاحبه بعشرين درهما، وهو شريكه فيها، فباعها
  237. [٢٠٢٢-] قلت: قال قتادة: رجل أخذ من رجل مالا مضاربة، فعمل فيه١ وخلط٢ فيه مالا،٣ ولم يعلم الآخر،
  238. [٢٠٢٣-] قلت: قال الثوري: كل بيع ليس فيه كيل، ولا وزن، ولا عدد فجذاذه، وحمله، ونقصه على المشتري،
  239. [٢٠٢٤-] قلت: قال الثوري: إذا قال الرجل٤ للرجل: بعتك هذه النخلة، فجداده على المشتري.٥
  240. [٢٠٢٥-] قلت: من كره أن يبيع النخل، ويستثنى منه كيلا معلوما؟
  241. [٢٠٢٦-] قلت: كم الجائحة؟ ٥
  242. [٢٠٢٧-] قلت: إذا أفلس الرجل، فوجد الرجل من متاعه النصف، أو الثلث، أو الربع اقتضى من ثمنه شيئا؟
  243. [٢٠٢٨-] قلت: الموت والإفلاس واحد؟
  244. [٢٠٢٩-] قلت: رجل تزوج امرأة، وهو مفلس ولم تعلم المرأة يفرق بينهما؟
  245. [٢٠٣٠-] قلت: رجل أحال رجلا على آخر فلم يقضه شيئا؟
  246. [٢٠٣١-] قلت: قال الثوري: درهم بين رجلين، قال أحدهما: لي نصفه، وقال الآخر: لي كله. قال ابن أبي ليلى،
  247. [٢٠٣٢-] قلت: إذا أذن الرجل لعبده في التزويج، فعلى من المهر؟
  248. [٢٠٣٣-] قلت: بيع البصل، والجزر، والفجل، والبطيخ، وكل شيء يكون تحت الأرض تكرهه؟
  249. [٢٠٣٤-] قلت: يشارك المسلم اليهودي والنصراني؟
  250. [٢٠٣٥-] قلت: يؤاجر نفسه منه؟
  251. [٢٠٣٦-] قلت: قال: سألت الثوري عن رجل باع شفعة لرجل من آخر إلى أجل، فجاء الشفيع، فقال: أنا آخذها
  252. [٢٠٣٧-] قلت: قال الثوري [ع-١٣٤/أ] في عبد بين رجلين، أراد أحدهما أن يبيع وأبى الآخر؟
  253. [٢٠٣٨-] قلت: قال الثوري: إن٢ باع الرجل٣ رجلا ثوبا بثوب، أو عرضا بعرض فتشاكسا،٤ فقال أحدهما:
  254. [٢٠٣٩-] قلت: قال الثوري: وإن كان عرضا، بدنانير أو دراهم، يكون عدلا بينهما، لا يدفع إليه العرض حتى
  255. [٢٠٤٠-] قلت: سئل الثوري عن رقيق العجم يخرجون من البحر، أو من غيره هل يباعون من اليهود
  256. [٢٠٤١-] قلت: قال الثوري: وإن٢ كانوا على دين مثل الهند، والزنج ونحوهم، فإن المسلم [ع-١٣٤/ب] لا
  257. [٢٠٤٢-] قلت: قال الثوري: إذا كان العجم صغارا، عند المسلم صلى عليهم، وإن لم يكن خرج بهم من
  258. [٢٠٤٣-] قلت: لا يجبرون على الإسلام إذا كان معه أبواه، أو أحدهما؟
  259. [٢٠٤٤-] قلت: قال الثوري: رجل باع بيعا، فقال: لقد بعتك، وأنا صغير، فقال المبتاع بعتني وأنت بالغ، ولم
  260. [٢٠٤٥-] قال أحمد:٤ إذا اختلفا في البيع، وهو قائم فقال ذا: بعتك
  261. [٢٠٤٦-] قلت: إذا قال الرجل لعبده: أصبعك حر؟
  262. [٢٠٤٧-] قلت: قال إياس بن معاوية١ في بيع الخلاص: إذا باعه، وهو يرى أنه له، ثم جاء رجل بعد٢ ذلك،
  263. [٢٠٤٨-[] ظ-٦٠/ب] قلت: اشترى ثلاث نسوة دارا، فقلن: هي للمطلقة، والأيم، والمحتاجة منا، فماتت واحدة
  264. [٢٠٤٩-] قلت: قال سفيان: رجل سلف، فسمى الأجل، ولم يسم المكان؟
  265. [٢٠٥٠-] قلت: قال سفيان: رجل سلف في طعام إلى أجل يوفيه بمكة فلقيه بغير مكة، فقال: خذ مني طعامك،
  266. [٢٠٥١-] قلت: سئل عن رجل اشترى من رجل طعاما، بجدة يدا بيد، فلقيه بمكة، فقال: أحمل طعامي، وأوفيك
  267. [٢٠٥٢-] قلت: أرأيت إن حمله صاحب الطعام الذي اشتراه منه فوافا الطعام بمكة، من غير أن يأمره
  268. [٢٠٥٣-] قلت: رجل سلف مائة درهم، في مائة فرق، إلى أجل مسمى وقال: أنقدك الآن خمسين، وخمسين إلى
  269. [٢٠٥٤-] قلت: إذا أسلف الرجل في شيء، فكان في دراهمه زيف؟
  270. [٢٠٥٥-] قلت: الرجل يسلف٢ ثلاثمائة درهم في ثلاثمائة فرق في أصناف شتى، مائة فرق حنطة، ومائة [ع-
  271. [٢٠٥٦-] قلت: رجل سلف إلى رجل على أن يوفيه بمكان كذا وكذا، فلقيه دون مكانه، فقال: خذ مني طعامك،
  272. [٢٠٥٧-] قلت: رجل اشترى قثاء وزنا، فوزنه البائع، فقال للمشتري: قد وزنته، هو كذا وكذا، ولم يحضر
  273. [٢٠٥٨-] قلت: قال: إذا ابتعت ثوبا بشرط، فسم أياما، ولا تذهب به بغير شرط.
  274. [٢٠٥٩-] قلت: قال المشتري: ابتعت٢ وشرطت لي الخيار إلى غد،
  275. [٢٠٦٠-] قلت: قال البائع بعتك بالنقد، وقال المشتري: اشتريت٢ منك إلى أجل٣، فالقول٤ قول البائع.
  276. [٢٠٦١-] قلت: فإن أقاما جميعا البينة، أخذ بينة الذي يدعي النسيئة؟
  277. [٢٠٦٢-] قلت: وإن٣ قال المشتري: اشتريت بشرط. وقال البائع: لم أشترطه؟
  278. [٢٠٦٣-] قلت: إن قال البائع: بعت، وأنا عليه بالخيار يومين أو ثلاثة، وأنكر المشتري؟
  279. [٢٠٦٤-] قلت: إن١ ادعى البائع أنه باع٢ بنقد، وقال المشتري بنسيئة، فأخذت بقول البائع يحلف البائع؟ ٣
  280. [٢٠٦٥-] قلت: رجل دفع إلى رجل سلعة يبيعها، فباعها وانتقد الثمن ودفعه إلى صاحبه الذي أمره، ثم ادعى
  281. [٢٠٦٦-] قلت: رجلان اشترى أحدهما من الآخر، سلعة بسلعة، فوجد أحدهما بسلعته عيبا؟
  282. [٢٠٦٧-] قلت: كان ابن أبي ليلى إذا جاءه الرجل وقد اشترى سلعة من رجل، فادعى عيبا، ولم يكن للبائع بينة
  283. [٢٠٦٨-] قلت: قال ابن أبي ليلى في الرجل يشتري العبد الآبق فأبق منه؟
  284. [٢٠٦٩-] قلت: سئل عن رجل ابتاع عبدا آبقا، فجاء المشتري، فأقام البينة أنه باعه عبدا آبقا، وقد أبق العبد من
  285. [٢٠٧٠-] قلت: رجل٥ ابتاع عبدا فكاتبه، فوجد به عيبا، بعد ما
  286. [٢٠٧١-] قلت: لو أن رجلا باع جارية، أو باع شاة، فولدت، أو نخلا له ثمرة، فوجد به عيبا، أو٣ استحق: أخذ
  287. [٢٠٧٢-] قلت: الصبي يسرق ويشرب الخمر، ويأبق؟
  288. [٢٠٧٣-] قلت: قال ابن أبي ليلى في الرجل يبني البناء في الأرض بغير إذن أهلها، ثم يؤاجرها؟
  289. [٢٠٧٤-] قلت: رجل باع من رجل١ جارية بمائة دينار، فأخذ بها منه ألف درهم، ثم وجد بالجارية عيبا،
  290. [٢٠٧٥-] قلت: هل يجوز بيع الصبي؟
  291. [٢٠٧٦-] قلت: قال: سألت الأوزاعي عن شراء١ الخبز بالدقيق، والحنطة؟
  292. [٢٠٧٧-] قلت: فاشتراء١ الدقيق بالقمح، كيلا بكيل؟
  293. [٢٠٧٨-] قلت: قال: سألت الأوزاعي: عن النوى بالتمر، صاعا بصاع؟ ١
  294. [٢٠٧٩-] قلت: سألت الأوزاعي عن الشعر بالصوف رطلا برطلين؟
  295. [٢٠٨٠-] قلت: قال سفيان في رجل استقرض من رجل دانق فلوس،٢ وعشرون٣ فلسا بدانق، فصار عشرة
  296. [٢٠٨١-] قلت: إذا قال: بعني فلوسا بدانق، فله دانق فضة زاد أو نقص؟
  297. [٢٠٨٢-] قلت: سئل [ع-١٣٧/أ] عن رجل قال لرجل: بعني فلوسا بدرهم، والدانق٣: ستة عشر فلسا؟
  298. [٢٠٨٣-] قلت: رجل ابتاع ثمانية دراهم بدينار، فوجد فيها أربعة زيوفا
  299. [٢٠٨٤-] قلت: رجل ابتاع من رجل فضة، واشترط عليه أن يصوغ له خاتما؟
  300. [٢٠٨٥-] قلت: قال: سئل سفيان عن السيف المحلى والخاتم نسيئة فكرهه.
  301. [٢٠٨٦-] قلت: سئل سفيان عن الخبز بالحنطة، والدقيق بالحنطة نسيئة؟
  302. [٢٠٨٧-] قلت: سئل سفيان عن تمرة بتمرتين، وتمرة بتمرة؟
  303. [٢٠٨٨-] قلت: قال الثوري في رجل قال لرجل: بعني نصف٢ دارك مما يلى داري؟
  304. [٢٠٨٩-] قلت: قال الثوري: إذا صرفت بدينار عشرة ونصفا، فلا تأخذ
  305. [٢٠٩٠-] قلت: قال ابن سيرين في رجل كانت عليه مائة دينار، وازنة، فأسلفنى مائة دينار ناقصة؟
  306. [٢٠٩١-] قلت: سئل سفيان: إن هو كسر طنبور١ معاهد؟
  307. [٢٠٩٢-] قلت: قال سفيان: من كسر شيئا صحيحا: فقيمته صحيحا؟
  308. [٢٠٩٣-] قلت: قال٢: فإذا كسر الذهب، فقيمته بالفضة، وإذا كسر
  309. [٢٠٩٤-] قلت: سئل سفيان عن الغنم تقع في الزرع؟
  310. [٢٠٩٥-] قلت: سئل سفيان: إذا أخذ عبدا ليجتعل عليه فأبق منه؟
  311. [٢٠٩٦-] قلت: السكنى، والغلة، والخدمة يرجع؟
  312. [٢٠٩٧-] قلت: قال الحسن، وابن سيرين، في رجل له على رجل دين، فقضاه من الربا والقمار؟
  313. [٢٠٩٨-] قلت: إذا أحالك رجل على آخر، وأنت تعلم أنه ربا، فلا بأس به؟
  314. [٢٠٩٩-] قلت: أبيع السلعة ممن أعلم أنه يدلسها؟
  315. [٢١٠٠-] قلت: الرجل يمر بالعشار١ فيقول: تعطيني، أو أحل متاعك فيعطيه شيئا، ولا يحل متاعه؟
  316. [٢١٠١-] قلت: امرأة أسلمت غلاما لها في عمل، فماتت فورثتها، أختها
  317. [٢١٠٢-] قلت: قال: البيع يقطع من المستكري كراه، وعلى المستأجر أجره، قال أحمد: ليس هذا بشيء.
  318. [٢١٠٣-] قلت: قال سفيان: المرأة إذا ادعت ولدا، لم تصدق إلا أن تجىء ببينة أنها ولدته.
  319. [٢١٠٤-] قلت: قال عمر بن عبد العزيز: إذا كان خادم ومنزل لم يبع ماله، ولم يسجن إذا لم يكن له غير هذا.
  320. [٢١٠٥-] قلت: قال سفيان: إذا فلس القاضي الرجل، فليس له٣ بيع، ولا صدقة، ولا عتق.
  321. [٢١٠٦-] قلت: قال سفيان في رجل ابتاع متاعا٣ من رجل وقلبه، ونظر إليه واشتراه إلى أجل، فقال٤: أقبضه
  322. [٢١٠٧-] قلت: قال سفيان: وإن اشترى١ بنقد ولم يقبض، فجاءه ينقده من الغد، وقد مات البائع، فهو أحق به،
  323. [٢١٠٨-] قلت: سئل سفيان عن رجلين أخوين ورثا صكا من أبيهما فذهبا إلى الذي عليه الحق، فتقاضياه،
  324. [٢١٠٩-] قلت: قال سفيان في رجلين شريكين لهما على رجل مائة درهم، فوهب أحدهما نصيبه من المائة
  325. [٢١١٠-] قلت: سئل سفيان عن رجلين باعا من رجل، طعاما بمائة درهم وكتبا الصك جميعا باسميهما، فأخذ
  326. [٢١١١-] قلت: الزبد١ باللبن؟
  327. [٢١١٢-] قلت: الزبد بالرايب؟
  328. [٢١١٣-] قلت: قال سفيان: أكره سمن البقر، بسمن الغنم اثنين بواحد؟
  329. [٢١١٤-] قلت: سئل سفيان عن سيف بسيفين، وقدح بقدحين، وسكين بسكينين، وطست بطستين، يدا بيد واحدا
  330. [٢١١٥-] قلت: قال١: السلف في الفلوس لا يرون به بأسا، يقولون: يجوز برؤوسها؟
  331. [٢١١٦-] قلت: قال سفيان: وأناس لا يرون به٢ بأسا، الإبرة بالإبرتين، والفلس بالفلسين، والسيف بالسيفين.
  332. [٢١١٧-] قلت لأحمد٣: سئل عن السمن بالزبد اثنان بواحد، قال سفيان: إذا خرج من الزبد، مثله، فلا بأس به،
  333. [٢١١٨-] قلت: سئل سفيان: [ع-١٤١/أ] يكره أن يسلف في الرطب في غير حينه وليس في أيدى الناس منه
  334. [٢١١٩-] قلت: رجل سلف مائة درهم في مائة قفيز على أن يضع الدراهم على يد العدل٣، فإذا جاء٤ الأجل،
  335. [٢١٢٠-] قلت: رجل سلف رجلا١ دراهم على أن يعطيه من أندرة٢ هذا طعاما إلى عشرة أيام؟
  336. [٢١٢١-] قلت: الرجل يقول: أسلفك في طعام أرضك التي بمكان كذا وكذا؟
  337. [٢١٢٣-] قلت: رجل أسلف مائة درهم في حنطة إلى أجل، فلما حل الأجل، جاء يكتاله منه، فقامت البينة أن
  338. [٢١٢٤-] قلت: إذا أسلفت رجلا مائة درهم كل درهم٤ في قفيز، ولم
  339. [٢١٢٥-] قلت: سئل سفيان: أتكره أن أشتري عصيرا فأتخذه خلا؟
  340. [٢١٢٦-] قلت: نصراني أسلف نصرانيا في خمر، فأسلم الذي سلف وأبى الآخر أن يسلم؟
  341. [٢١٢٧-] قلت: نصراني أقرض نصرانيا خمرا، فأسلم الذي أقرض؟
  342. [٢١٢٨-] قلت: فإن أسلم المستقرض، ولم يسلم المقرض؟
  343. [٢١٢٩-] قلت: رجلان أحدهما نصراني، والآخر مسلم بينهما عنب، فعصره النصراني خمرا، قال: يضمن له
  344. [٢١٣٠-] قلت: الراعي المشترك يجىء بالجلد، فيقول: قد مات؟
  345. [٢١٣١-[] ظ-٦٣/ب] قلت: سئل عن رجل أجر غلامه، أشهرا وأخذ الكراء، ثم بدا لصاحب الغلام أن يأخذ
  346. [٢١٣٢-] قلت: قال سفيان: كل صناع١ عمل لك، ففرغ منه، صباغ، أو حائك، فسرق، فليس عليك شيء حتى
  347. [٢١٣٣-] قلت: والسفينة٣ إذا غرقت؟
  348. [٢١٣٤-] قلت: سئل: أرأيت [ع-١٤٢/ب] لو بنى لي بناء٢، فوقع قبل أن يسلمه إلي؟
  349. [٢١٣٥-] قلت: قال: سمعت الأوزاعي قال: إذا اكترى دابة فجاوز بها الوقت، فإن سلمت الدابة كان له كراء
  350. [٢١٣٦-] قلت: قال: سألت سفيان عن رجل تكارى حمارا يوما، بدرهم على أن لا يخرجه من الكوفة فأخرجه؟
  351. [٢١٣٧-] قلت: قال سفيان: إذا اكتريت إلى الري٢ ففرغت من الكراء؟
  352. [٢١٣٨-] قلت: سئل سفيان عن الإجارة الفاسدة فيها ضمان؟
  353. [٢١٣٩-] قلت: رجل قال لرجل: أكرني دابتك إلى مكان كذا وكذا، فذهب بها إلى المكان الذي أكراه، فلم يحمل
  354. [٢١٤٠-] قلت: إذا اكترى دابة فذهب بها، فجاء فقال: قد ماتت في بعض الطريق، فالقول قول المستكري؟
  355. [٢١٤١-] قلت: رجل اكترى دابة من مكة إلى جدة بكذا وكذا، فإن ذهب من جدة إلى عسفان١، فبكذا وكذا؟
  356. [٢١٤٢-] قلت: إذا استأجر الرجل أجيرا شهرا معلوما، فجاء في نصف ذلك الشهر؟
  357. [٢١٤٣-] قلت: رجل اكترى غلاما، فقال: فر مني؟
  358. [٢١٤٤-] قلت١: رجل استأجر من رجل غلاما، فقال المستأجر: مرض عندي فلم يعمل، وقال الغلام: قد
  359. [٢١٤٥-] قلت: الرجل يؤاجر داره كل شهر بعشرة دراهم؟
  360. [٢١٤٦-] قلت: قال سفيان: كل أجير استأجرته أو دار بشيء يكال، أو
  361. [٢١٤٧-] قلت: إذا استأجرت إنسانا يوما، فذهب ذلك اليوم، فليس عليه غيره.
  362. [٢١٤٨-] قلت: الخياط يدفع إليه الثوب ليخيطه اليوم بدرهم وغدا بنصف درهم؟
  363. [٢١٤٩-] قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل للرجل: ابتع لي ثوبا دابة شيئا لم يصفه، فليس بشيء، إن شاء الآمر
  364. [٢١٥٠-] قلت: رجل قال لرجل: ابتع لي ثوبا بعشرة دراهم، ولم يدفع إليه الدراهم، فجاء فقال: قد اشتريت،
  365. [٢١٥١-] قلت: إذا دفعت إليه عشرة دراهم، فقلت: اشتر لي ثوبا فاشترى ولم ينقد، فهلك الثوب، والدراهم
  366. [٢١٥٢-] قلت: أمر رجلا أن يشتري له سلعة بمائة دينار، ووصف له الصفة التي يريد، فاشترى له بأقل، فإن
  367. [٢١٥٣-] قلت: قال: اشتر لي سلعة ولم يصف له، فإن اشترى بأقل أو بأكثر ضمن؟
  368. [٢١٥٤-] قلت: قال سفيان: رجل أمر رجلا أن يبتاع له جارية بمائة دينار، فاشتراها الرجل بمائة دينار، ثم
  369. [٢١٥٥-] قلت: شريح كان لا يجيز الغلط؟
  370. [٢١٥٦-] قلت: رجل أخذ ثوبا بمائة، فقال: أخذته بمائتين، فقال له صاحبه: لك ربح عشرين على مائتين، أو ده
  371. [٢١٥٧-] قلت٢: رجل ابتاع بيعا بنسيئة، فباعه مرابحة ولم يبين؟
  372. [٢١٥٨-] قلت: رجل ابتاع ثوبا بمائة، فقال: قد أخذته بتسعين لينفق عنه؟
  373. [٢١٥٩-] قلت: رجل باع ثوبا فجاء رجل فأقام البينة أنه اشتراه بمائة، وأقام الآخر البينة أنه اشتراها بمائتين،
  374. [٢١٦٠-] قلت: قال سفيان: كل صانع دفعت إليه عملا، يعمله ليس لك
  375. [٢١٦١-] قلت: رجل في يده ثوب، فقال له آخر: ثوبي بعتك بعشرة دراهم، وقال الآخر: بل وهبته لي؟
  376. [٢١٦٢-] قلت: سئل عن رجل اشترى جارية، فوقع عليها ثم باعها مرابحة؟
  377. [٢١٦٣-] قلت: إذا ابتاع ثيابا بمائة درهم، فلا يبيعن بعضه مرابحة، ولكن يبيعه
  378. [٢١٦٤-] قلت: إذا ابتاع١ برا بمائة درهم، ثم باعه على شراء مائتين غلطا فربحوه على المائتين بألفي المائة،
  379. [٢١٦٥-] [ظ-٦٥/أ] قلت: سئل سفيان عن رجل باع ثوبا، فقال: أبيعكه وعلي خياطته
  380. [٢١٦٦-] قلت: الرجل يستأجر البيت إذا شاء أخرجه، وإذا شاء خرج؟
  381. [٢١٦٧-] قلت: قال سفيان في رجل تكارى دابة فضربها، فماتت؟
  382. [٢١٦٨-] قلت: قال شريح في رجل باع سمنا، فوجد فيه ربا٢؟
  383. [٢١٦٩-] قلت: رجل دفع إلى رجل ثوبا يبيعه، ولم يسم نقدا ولا نسيئة؟
  384. [٢١٧٠-] قلت١ لأبي عبد الله أحمد: وإذا وكل الرجل الرجل أن يبيع شيئا ثم قال بعد: إني رجعت؟
  385. [٢١٧١-] قلت: وإذا ابتعت١ شيئا بدينار إلى أجل فحل الأجل يأخذ٢ بالدينار ما شاء من ذلك النوع؟
  386. [٢١٧٢-] قلت: رجل اشترى سلعة من رجل فندم فيها، قال: أقلنى ولك
  387. [٢١٧٣-] قلت: رجل اشترى بعيرا ببعيرين، وقال: آتيك به غدا؟
  388. [٢١٧٤-] قلت: رجل باع من رجل إلى سنة، فإن١ خرج عطاؤه٢ قبل ذلك حل حقي؟
  389. [٢١٧٥-] قلت: قال: سلف ما يكال فيما يوزن ولا يكال؟
  390. [٢١٧٦-] [ظ-٦٥/ب] قلت: من كره اللحم بالبر١ نسيئة٢؟
  391. [٢١٧٧-] قلت: قال الثوري: يكره نسيئة الحنطة بالدقيق، ولا نرى بأسا
  392. [٢١٧٨-] قلت: الحنطة بالدقيق وزنا [ع-١٤٥/ب] بوزن؟
  393. [٢١٧٩-] قلت: الثوب بالثوبين نسيئة؟
  394. [٢١٨٠-] قلت: بيع العنب وقد أطعم بالطعام يدا بيد؟
  395. [٢١٨١-] قلت: بعير ببعيرين يدا بيد، ودراهم، والدراهم نسيئة؟
  396. [٢١٨٢-] قلت: الحديد بالنحاس نسيئة؟
  397. [٢١٨٣-] قلت: قال الزهري كل شيء يوزن: فهو يجرى مجرى الذهب والفضة، وكل شيء يكال: فهو يجري
  398. [٢١٨٤-] قلت: اشترى جارية فوضعها على يدي رجل حتى يستبرئها، فماتت قبل أن تحيض.
  399. [٢١٨٥-] قلت: رجل اشترى سلعة على الرضا، وسمى الثمن فهلكت؟
  400. [٢١٨٦-] قلت: ذهب بها على سوم، ولم يسم الثمن فهلكت؟
  401. [٢١٨٧-] قلت: رجل أخذ ثوبا من رجل فقال: اذهب به، فإن رضيته أخذته، فباعه؟
  402. [٢١٨٨-] ٢ قلت: قال سفيان الثوري: حد الشفعة عندنا ثلاثة أيام، إذا
  403. [٢١٨٩-] قلت: إلى كم يقضى للغائب بالشفعة؟
  404. [٢١٩٠-] قلت: رجل قال لرجل: أكتري منك إلى مكة بكذا وكذا، فإن سرت شهرا، [ع-١٤٦/أ] أو كذا شيئا
  405. [٢١٩١-] قلت: إذا باع الشفعة فبناها، ثم جاء الشفيع بعد، فالقيمة أو يقلع بناءه.
  406. [٢١٩٣-] قلت: قال سفيان: رجل باع دارا بألف درهم، (ثم باع بابها بألف درهم) ١ ثم جاء الشفيع فقومت الدار
  407. [٢١٩٤-] قلت: الرجلان تكون بينهما الدار والأرض، فيقول أحدهما
  408. [٢١٩٥-] قلت: قال الثوري: إذا قلت: أبتاع منك ما في هذا البيت ما بلغ٤ كل كر بكذا وكذا، فهو مكروه حتى
  409. [٢١٩٦-] قلت: قال سفيان: إذا بادل مصحفا بمصحف وزاد دراهم أو أخذ دراهم، قال: لا بأس به.١
  410. [٢١٩٧-] قلت: سئل سفيان عن رجل باع جارية، واشترط ما في بطنها إن كان بها [ع-١٤٧/أ] حبل؟
  411. [٢١٩٨-] قلت: قال: سألت سفيان عن رجل اشترى بدرهم لحما، والدرهم ليس بجيد، فقال له اللحام: آخذ منك
  412. [٢١٩٩-] قلت: قال سفيان في رجل قال لرجل: أبيعك هذه الدار وهي ألف ذراع وأراه الحدود، فاشتراها،
  413. [٢٢٠٠-] قلت: قال سفيان إن باع جرابا فيه مائة ثوب، أو طعاما فقال: الثياب خمسون ثوبا، والطعام كر،
  414. [٢٢٠١-] قلت: قال سفيان: وإذا باع شيئا واحدا نحو الدار والثوب فأراه ونظر إلى حدوده، فقال: أبيعك هذه
  415. [٢٢٠٢-] قلت: قال: وإذا كان شيئا مفترقا فزاد: فهو مردود، وأما الكيل والوزن إن زاد: أخذ الذي له، ورد
  416. [٢٢٠٣-] قلت: قال سفيان: إذا اشترى مائة ثوب كل ثوب بعشرة دراهم، فوجدها تسعين: فالمشتري بالخيار،
  417. [٢٢٠٤-] قلت: سئل عن رجل اشترى مائة ثوب بألف درهم فزاد، أو نقص فالبيع مردود.
  418. [٢٢٠٥-] قلت: سئل٣ عن رجل أخذ ثوبين من رجلين أحدهما بعشرة،
  419. [٢٢٠٦-] قلت: سئل سفيان يكره شراء حجارة المعادن والسلف فيه؟
  420. [٢٢٠٧-] قلت: قال سفيان: إذا قال: بعني حنطة هذا البيدر٢ أو تبن٣ هذا البيدر، فهو مكروه، لأنه لا يدري ما
  421. [٢٢٠٨-] قلت: قال سفيان: إذا باع جميع الأشياء جزافا، فخلى بينه وبينها، وأقر بالقبض: فهو جائز، إذا لم يسم
  422. [٢٢٠٩-] قلت لأحمد: قال سفيان الثوري: في رجل ابتاع أعطابا٤ كيلا. فيقول: كل لي عطبا منها، وآخذ ما
  423. [٢٢١٠-] قلت: رجل لزم رجلا، فقال رجل: دعه فما لك عليه، فهو علي؟
  424. [٢٢١١-] قلت: إذا ضمن عن الرجل بغير أمره، أله أن يرجع عليه؟
  425. [٢٢١٢-] قلت: قال سفيان: إذا بعت رجلا بيعا بنقد، ولم يقضك، وعسر عليه الثمن، فقال: تاركني وأزيدك،
  426. [٢٢١٣-] قلت: سئل سفيان: عن رجل كانت عنده دابة مسروقة، فقال: هي وديعة عندي؟
  427. [٢٢١٤-] قلت: سئل عن رجل وجد عنده ثوب مسروق، فقال: اشتريته؟
  428. [٢٢١٥-] قلت: سئل عن التجارة في جلود السباع.
  429. [٢٢١٦-] قلت: سئل عن بيع الهر؟ ٢
  430. [٢٢١٧-] قلت: سئل عن بيع البنادق؟
  431. [٢٢١٨-] قلت: سئل عن بيع الدفوف٢؟
  432. [٢٢١٩-] قلت: سئل سفيان عن رجلين اشتركا فجاء أحدهما بدنانير وجاء الآخر بدراهم؟
  433. [٢٢٢٠-] قلت: سئل عن رجل اشترى طعاما، فقبضه ثم اشترك فيه آخر؟
  434. [٢٢٢١-] قلت: سئل سفيان عن رجلين اشتركا بالعروض فربحا؟
  435. [٢٢٢٢-] قلت: سئل عن رجلين اشتركا بغير رؤوس أموال، قال كل واحد منهما: ما اشتريت فهو بيني وبينك؟
  436. [٢٢٢٣-] قلت: قال سفيان في خمسة نفر، بينهم خمسة أبيات في دار، فباع أحدهم نصيبه في بيت: لا أجيزه،
  437. [٢٢٢٤-] قلت: قال سفيان: في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة، فابتاع به متاعا، فقبض المتاع ولم٢ ينقد
  438. [٢٢٢٥-] قلت: سئل سفيان عن المضارب يجيء بالبز١، فيطلبونه بنسيئة٢ إلى أجل، فقال المضارب لصاحب
  439. [٢٢٢٦-] قلت: قال سفيان: إذا كان لك قرض، فلا تجعله مضاربة، [ع-١٤٩/ب] إلا أن تأمره أن يدفعه إلى
  440. [٢٢٢٧-] قلت٢: قال سفيان في مضارب، ابتاع خمرا قال: إن كان
  441. [٢٢٢٨-] قلت: قال سفيان في رجل أخذ مالا مضاربة، واشترى به بزا، فقدم به، فقال صاحب المال: لا تبعه،
  442. [٢٢٢٩-] قلت: قال سفيان في رجل دفع إلى رجل خمسين دينارا، مضاربة فأخذ منها خمسة دنانير فضمنها،
  443. [٢٢٣٠-] قلت: قال سفيان في رجل دفع إلى رجل خمسين دينارا مضاربة، فقال: اشتر بها ما شئت، فاشترى
  444. [٢٢٣١-] قلت: سئل سفيان عن رجلين كفلا عن رجل بدين فأخذا منه رهنا.١ فقال أحد الكفيلين: أنا آخذ
  445. [٢٢٣٢-] قلت: سئل سفيان عن رجل ارتهن دابة، فعلفها من غير أن
  446. [٢٢٣٣-] قلت: قال سفيان في رجل أذن لعبده في التجارة، فجرح إنسانا؟
  447. [٢٢٣٤-] قلت: سئل سفيان عن العبد المأذون له في التجارة عن إقراره؟
  448. [٢٢٣٥-] قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل للرجل: له علي مائة دينار، ولي عنده دينار؟
  449. [٢٢٣٦-] قلت: قال سفيان: وإذا قال: لك عندى مائة دينار إلا فرسا، إلا ثوبا: هذا محال من الكلام، يؤخذ
  450. [٢٢٣٧-] قلت: قال سفيان: إذا شهد رجل على رجل بألف درهم، أو مائة دينار، فإن له دراهم ذلك البلد،
  451. [٢٢٣٨-] قلت: سئل سفيان عن رجل كان له على رجل مال، فقال له: أقرضنى وأقضيك، وكان له عليه عين
  452. [٢٢٣٩-] قلت: قال: سألت ابن عيينة٢، قلت له: الرجل يكون له على
  453. [٢٢٤٠-] قلت: قال سفيان: إذا كان لك على رجل طعام قرضا، فبعه من الذي عليه بنقد، ولا تبعه منه بنسيئة،
  454. [٢٢٤١-] قلت: قال سفيان: إذا أقرضت رجلا قرضا، دراهم أو دنانير: فلا تأخذن من غيره عرضا بمالك
  455. [٢٢٤٢-] قلت: سئل سفيان عن رجل ابتاع لصاحبه شيئا، فاستزاده فزاده؟
  456. [٢٢٤٣-] قلت: قال سفيان: لا يكون في الوديعة، والبضاعة، والمضاربة، والعارية ضمان.
  457. [٢٢٤٤-] قلت: قال سفيان: كل شيء، أصله ضمان فاشترط: أن ليس عليه ضمان: فهو ضامن.
  458. [٢٢٤٥-] قلت: قال سفيان: كل شيء أصله أمانة، [ع-١٥١/أ] فليس على صاحبه ضمان، وإن اشترط أنه
  459. [٢٢٤٦-] قلت: سئل سفيان عن رجل استودع رجلا ألف درهم، فجاءه فقال: ادفع إلي دراهمي، قال: قد دفعتها
  460. [٢٢٤٧-] قلت: سئل سفيان عن رجل استودع رجلا دراهم٤، بيضا
  461. [٢٢٤٨-] قلت: قال سفيان إذا أكرى رجل دابة، أو أعار، أو استودع
  462. [٢٢٤٩-] قلت: رجل أخذ من رجل مالا مضاربة من أين نفقته؟
  463. [٢٢٥٠-] قلت: قال سفيان: إذا دفعت إلى رجل ألف درهم مضاربة، فجاء بألفين، فقال: هذا ألف رأس المال،
  464. [٢٢٥١-] قلت: سئل سفيان عن رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة.
  465. [٢٢٥٢-] قلت: سئل سفيان: إذا اختلفا فقال المدفوع إليه: هذا ربح وقد دفعت إليك رأس المال؟
  466. [٢٢٥٣-] قلت: رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة، فاشترى أخته، فوقع عليها؟
  467. [٢٢٥٤-] قلت: المضارب يشترط عليه أن لا يخرج من البلد، فخرج؟
  468. [٢٢٥٥-] قلت: قال: الشفعة لا تباع، ولا توهب، ولا تورث؟
  469. [٢٢٥٦-] قلت: رجل أمر رجلا أن يبني له في أرضه، فيقيم سنة أله أن يخرجه قبل السنة؟
  470. [٢٢٥٧-] قلت: قال ابن أبي ليلى: الرجل يبني في الأرض البناء بغير إذن أهلها، ثم يؤاجرها، قال: الغلة على
  471. [٢٢٥٨-] قلت: رجل ابتاع دارا، فقال المشتري: أبتاعها منك، فإن أدرك فيها أحد شيئا: فعليك مثل ذرعها من
  472. [٢٢٥٩-] قلت: سئل سفيان عن رجل من أهل القرى، جاء فاشتريت منه
  473. [٢٢٦٠-] قلت: سئل سفيان عن رجل باع شيئا، فقال: إن لم تحمله غدا فلا بيع١ بينى وبينك؟
  474. [٢٢٦١-] قلت: سئل سفيان عن رجل باع بيعا، فقال: إن لم تأتني بنقدي غدا، فلا بيع بيني وبينك؟
  475. [٢٢٦٢-] قلت: رجل باع ثوبا بشرط، فمات المشتري؟
  476. [٢٢٦٣-] قلت: قال سفيان، فإن باع ثوبا، بشرط، فمات البائع قبل أن يمضى الأجل، يقال للمشتري: قد صار
  477. [٢٢٦٤-] قلت: فإن قال ورثة البائع: لا نعطيه حتى يمضي شرط المشتري، ليس ذلك للوارث، إن شاء أخذ،
  478. [٢٢٦٥-] قلت: قال سفيان في الرجل يبيع الخادمة١، ويشترط خدمتها، نحن نكره هذا، فإن هلكت الخادمة:
  479. [٢٢٦٦-] قلت: الرجل يشتري الجارية بشرط. يطأها؟
  480. [٢٢٦٧-] قلت: قال سفيان: أكره أن يجيء الرجل إلى الرجل، فيقول: أكرني ثيابك، أو حليك حتى أرهنه، أجر
  481. [٢٢٦٨-] قلت: قال سفيان: في رجل قال لرجل: أرهني كذا وكذا، وأعطيك مائة درهم، فأخذ الرهن، فجاء
  482. [٢٢٦٩-] قلت: قال سفيان في رجل جاء إلى رجل فقال: أعرني ثوبك أرهنه، فأعطاه فرهنه، فسرق الثوب؟
  483. [٢٢٧٠-] قلت: سئل سفيان عن رجل ارتهن عبدا، فجنى عنده جناية؟
  484. [٢٢٧١-] قلت: سئل فإن جنى العبد جناية لا تحيط بثمنه؟
  485. [٢٢٧٢-] قلت: سئل سفيان عن رجل رهن رهنا شيئا، فقال المرتهن: أعطيتك مائتي درهم، ورهنتني ثوبا.
  486. [٢٢٧٣-] قلت: فإن استهلك الرهن، فقال الراهن: رهني ثمن كذا وكذا، وقال المرتهن: ثمن كذا وكذا، فبينة
  487. [٢٢٧٤-] قلت: سئل سفيان: فإن استأجرت دابة من رجل، ورهنته ثوبا، فهلك الثوب، أو الدابة١؟ فليس على
  488. [٢٢٧٥-] قلت: قال سفيان: إذا رهنت رهنا، فدفعت إليه بعض الذي له، أو كله، فسرق الرهن الذي له رد الذي
  489. [٢٢٧٦-] قلت: قال سفيان: إذا رهنت رهنا، فأتيته ببعض حقه، فقلت: خذ مني وأعطني بحساب ذلك، فليس
  490. [٢٢٧٧-] قلت: قال سفيان: والرهن قيمته يوم دفعه، ولا يؤخذ بأكثر من ذلك إذا هلك.
  491. [٢٢٧٨-] قلت: قال سفيان: الرهن إذا كان بأكثر، كان بما فيه، وإذا كان بأقل رد الراهن الفضل.
  492. [٢٢٧٩-] قلت: قال سفيان: لو أن الراهن قال للمرتهن: إلبسه، أو أعره، أو أكره، فقد خرج من الضمان،
  493. [٢٢٨٠-] قلت: سئل سفيان عن رجل ارتهن دارا ثم أكراها من صاحب الدار؟
  494. [٢٢٨١-] قلت: قال سفيان في رجل ارتهن عبدا، فقام إلى سيده فقتله؟
  495. [٢٢٨٢-] قلت لأحمد: قال سفيان في رجل رهن عبدا، من رجل فقتل العبد عمدا، فاقتص السيد من الذي قتله:
  496. [٢٢٨٣-] قلت: قال سفيان: فإن أخذ السيد الدية: يأخذ المرتهن ثمن رهنه.
  497. [٢٢٨٤-] قلت: سئل سفيان عن رجل وضع رهنا، على يدي صاحبه بحق له، فقال: إن جئت إلى كذا وكذا،
  498. [٢٢٨٥-] قلت: قال سفيان: إذا كانت دار بين اثنين، فقال أحدهما: أبيعك نصف هذه الدار؟ قال: لا يجوز، إنما
  499. [٢٢٨٦-] قلت: سئل عن رجل١ يلتمس من رجل بيعا بألف درهم نسيئة، إلى سنة٢ فكره أن يبايعه، فدفع إلى٣
  500. [٢٢٨٧-] قلت: قال سفيان: لا تستقيم المفاوضة بالثلث، والربع، حتى يكون مال هذا مثل مال هذا.
  501. [٢٢٨٨-] قلت: سئل عن شريكين متفاوضين، وسوس أحدهما سبعة عشر عاما؟
  502. [٢٢٨٩-] قلت: رجل باع ثوبا بعشرة دراهم بنقد، ولم ينتقد الثمن، فقال للمشتري: تعطينيه بعشرين؟
  503. [٢٢٩٠-] قلت: قال سفيان في رجل اشترى زوج نعال، أو مصراعين١ فقبضهما، فجاء يدعي في أحد الفردين
  504. [٢٢٩١-] قلت: قال سفيان في رجل باع ثوبا، فمات المشتري قبل أن ينقده شيئا، فجاء البائع فقال: قد بعت من
  505. [٢٢٩٢-] قلت: سئل: فإن قال الميت: ابتعت هذا الثوب من فلان، ولم أنقده الثمن؟
  506. [٢٢٩٣-] قلت: سئل سفيان عن رجل باع ثوبا بشرط، وسمى الثمن فجاء بثوب، فقال: هذا ثوبك. وقال صاحب
  507. [٢٢٩٤-] قلت: سئل: فإن ذهب بالثوب بشرط أن يريه أهله، فهلك الثوب؟
  508. [٢٢٩٥-] قلت٣: فإن ذهب بالثوب بغير ثمن. وقال: إن رضيته ساومتك به بعد، فذهب؟
  509. [٢٢٩٦-] قلت: سئل سفيان عن الرجل يبيع البيع٣ بشرط، ولا يسمي أجلا؟
  510. [٢٢٩٧-] قلت: قضى عمرو بن حريث٦ في رجل باع سلعة، ولم
  511. [٢٢٩٨-] قلت: قال سفيان: لا حمالة، ولا كفالة٢ للعبد حتى يأذن له
  512. [٢٢٩٩-] قلت: قال سفيان: إذا قال رجل لرجل: إكفل عني ولك ألف درهم، الكفالة جائزة، ويرد عليه ألف
  513. [٢٣٠٠-] قلت: قال: وإذا قال: استقرض لي من فلان ألف درهم ولك عشرة دراهم: هذا لا خير فيه، لأنه
  514. [٢٣٠١-] قلت: قال سفيان في رجلين لهما على رجل ألف درهم، فذهبا يتقاضيانه، فقال أحدهما: أنا أحبسه أو
  515. [٢٣٠٢-] قلت: سئل الأوزاعي عن العير تقدم بالبضاعة، أيشتريها الرجل؟
  516. [٢٣٠٣-] قلت: قال: سألت الأوزاعي عن السفينة تقدم بالبضاعة؟
  517. [٢٣٠٤-] قلت: قال: سمعت سفيان ذكر العرة، فقال: أنا أكره بيعه وشراءه.
  518. [٢٣٠٥-] قلت: قال: قيل له يعني سفيان: مجوسي باع مجوسيا خمرا، ثم أسلما٢؟
  519. [٢٣٠٦-] قلت: قال في الشيء يجعل على يدي عدل: هو له، قال
  520. [٢٣٠٧-] قلت: قال: قيل له١: ماترى في استئجار الحلي؟
  521. [٢٣٠٨-] قلت: قال: قلت: يعني - لسفيان -: إستكريت أجيرا يستقي لي على بعيري، فقلت: اذهب إلى الحيرة،
  522. [٢٣٠٩-] قلت: قال: قلت: يعنى سفيان: الرجل يشتري المتاع إلى الأجل؟
  523. [٢٣١٠-] قلت: سئل الأوزاعي عن الرجل تكون له الجارية النصرانية، أيكرهها على أكل اللحم في صومها،
  524. [٢٣١١-] سئل إسحاق عن شري الزرع وهو حنطة، بالحنطة، والشعير، بالشعير، وهو قصيل١ لم يدرك
  525. [٢٣١٢-] سئل إسحاق عن الرجل يدفع الثوب ينسج على النصف، والجلد يدبغ، فيهلك في يده قبل أن يسلمه،
  526. [٢٣١٣-] سئل إسحاق عن جلود الثعالب٢؟
  527. [٢٣١٤-] سئل إسحاق عن المكروهات، من وقف عليها أنها حرام؟
  528. [٢٣١٥-] سئل إسحاق عن شريكين متفاوضين اشترى أحدهما سلعة، ولم ينقد، [ع-١٥٥/أ] ثم غاب، فجاء
  529. [٢٣١٦-] سئل إسحاق عن رجل اشترى ثوبا بعشرة دراهم، ولم ينقد
  530. [٢٣١٧-] قال إسحاق: وأما الحجام الذي يجز شعور الناس، ويأخذ على ذلك أجرا، إنما إرادته أن يفعله لمنفعة،
  531. [٢٣١٨-] قال إسحاق: وأما من خلط مالا خبيثا، ومالا طيبا، ثم دعا الناس إلى طعامه: فإن الداعي إذا كان
  532. [٢٣١٩-] قال إسحاق: وأما العارية: فهي مؤداة على كل حال، وإن هلكت العارية، فلم يجد صاحبها سبيلا إلى
  533. [٢٣٢٠-] قال إسحاق: [ع-١٥٥/ب] وأما قول رسول الله ﷺ: "البيعان بالخيار، ما لم
  534. [٢٣٢١-] قال إسحاق: وأما الخان١ الذي في القرية السابلة٢ لمن يسكنه من المنتابين، فباعه قوم من رؤساء
  535. [٢٣٢٢-] قال إسحاق: وأما مبادلة الأرض بالأرض أيكون للشفيع في ذلك شفعة، فإن أهل العلم اختلفوا في
  536. [٢٣٢٣-] قال إسحاق: وأما طلب الشفعة، فإن طلبه إذا سمع بالشراء، فذلك الطلب الذي يوجب له الشفعة، وإن
  537. [٢٣٢٤-] قال إسحاق: إذا كان لرجل شفعة في دار، فغاب، وباع المشتري الدار بفضل ما اشترى٢: من أيهما
  538. [٢٣٢٥-] قال إسحاق: وأما الرجل يدفع المتاع إلى رجل، ليحمله إلى مصرـ فرجع الرسول، فقال: قد سرق
  539. [٢٣٢٦-] قال إسحاق: وأما الرجل الذي٥ يسلم الغلام إلى أهل الصناعات على أن يعلمه الصانع الحرفة
  540. [٢٣٢٧-] قال إسحاق: وأما تصحيح طعام الغلام، وكسوته إلى أن يعلمه، فإن السنة مضت، في استئجار
  541. [٢٣٢٨-] قال إسحاق: مضت السنة من النبي ﷺ أن من أحيا أرضا مواتا، فقد ملك رقبتها،
  542. [٢٣٢٩-] قال إسحاق: وهذا إذا كان دون دعوة من القرية، أو المصر، رجوت أن يكون كما وصفوا. وأما ما
  543. [٢٣٣٠-] سئل أحمد عن الرجل يعتق عبده، وله مال؟
  544. [٢٣٣١-] قلت لأحمد: رجل في حائط جاره، شجرة وأغصانها في حائطه، أله أن يمنعه ويأمر بقطعها؟
  545. [٢٣٣٢-] قلت لأحمد: الأم تأخذ من مال ولدها؟
  546. [٢٣٣٣-] قلت لأحمد: تجبر الأم على الولد إذا لم يكن للأب شيء١؟
  547. [٢٣٣٤-] قال إسحاق: رجل اشترى دابة، ولم يرها فضاعت، أو ماتت قبل أن تدفع إليه، فعلى من الضمان؟
  548. [٢٣٣٥-] سئل أحمد عن عتق النسمة؟
  549. [٢٣٣٥-] سئل أحمد عن عتق النسمة؟
  550. [٢٣٣٦-] سئل أحمد عن رجل قال لآخر: ابعث إلي بثوبين فبعث بهما إليه١ على يدى الغلام، [ع-١٥٨/ب]
  551. [٢٣٣٧-] سئل أحمد٤ عن رجل قال: اشتروا دابة للسبيل، فعجزت النفقة
  552. [٢٣٣٨-] قال أحمد: إذا رهن جاريته٣، فنفقتها على الراهن، ولو ماتت يكفنها، و٤ملك الراهن فيها.
  553. [٢٣٣٩-] قلت لإسحاق: رجل اضطر إلى الماء، فاشتراه، وأنكر الثمن، يقول: "إن النبي صلى الله عليه وسلم
  554. [٢٣٤٠-] قلت لإسحاق: رجل دفع إلى رجل مائة درهم، فقال: بع مني طعاما، ولم يقبضه يومئذ، حتى ارتفع
  555. [٢٣٤١-] قلت لإسحاق: رجل سأل امرأته أن تهب له مهرها، فوهبته له، أله٥ أن يمسكها بغير مهر؟
  556. [٢٣٤٢-] قلت لإسحاق: رجل له على رجل حنطة، فأخذ شعيرا بسعر يومه؟
  557. [٢٣٤٣-] سئل إسحاق عن رجل قال لآخر: أبيعك ضيعتي هذه، فجاء بالدراهم. فقال: خذ هذه، ولم يكن بايعه،
  558. [٢٣٤٤-] قلت لإسحاق: الوصي يأخذ من نفسه مال اليتيم مضاربة، قدر ما لا يكون فيه حيف؟
  559. [٢٣٤٥-] قلت إسحاق: رجل٢ كتب إلى وكيله أن٣ أعط فلانا ألف درهم فضمن له الوكيل. ثم قدم الرجل
  560. [٢٣٤٦-] سئل أحمد عن الرجل وقف١ وقفا هل يستثنى لنفسه شيئا؟
  561. [٢٣٤٧-] سئل أحمد عن من يأخذ من مال رجل، ثم يقول: اجعلني في حل؟
  562. [٢٣٤٨-] قلت٢ لأحمد: إذا٣ أمر رجل رجلا أن يبيع له شيئا، فباعه
  563. [٢٣٤٩-] قلت لأحمد: إذا قال: أخذت ثوبا من هذه الثياب بعشرة دراهم، فأعطاه ثوبا: فالبيع فاسد؟
  564. [٢٣٥٠-] قال إسحاق: السنة في الحوالة ما قال رسول الله٢ ﷺ: "من أحيل على مليء،
  565. [٢٣٥١-] قلت لأحمد: في أي شيء يكون الاحتكار؟
  566. [٢٣٥٢-] قلت لأحمد: إذا اكترى الرجل دابة، ولم يسم ما يحمل عليها؟
  567. [٢٣٥٣-] قلت لأحمد: التفريق بين الوالدة وولدها.
  568. [٢٣٥٤-] قلت لأحمد: قول عمر "إذا أعطيتم فاغنوا"١ ما عنى؟