[٢١٧١-] قلت: وإذا ابتعت١ شيئاً بدينار إلى أجل فحل الأجل يأخذ٢ بالدينار ما شاء من ذلك النوع؟
قال أحمد: لا، إذا كان قد باع ما يكال أو يوزن إلى أجل فحل الأجل: فلا يأخذ ما يكال، ولا ما يوزن، ويأخذ ما خالفهما.
قال إسحاق: هكذا هو سواء، لأنه قول ابن عباس بعينه٣.
[٢١٧٢-] قلت: رجل اشترى سلعةً من رجل فندم فيها، قال: أقلنى ولك