Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 6, halaman 2946

  1. كتاب البيوع
  2. [٢١٧٢-] قلت: رجل اشترى سلعة من رجل فندم فيها، قال: أقلنى ولك

[٢١٧١-] قلت: وإذا ابتعت١ شيئاً بدينار إلى أجل فحل الأجل يأخذ٢ بالدينار ما شاء من ذلك النوع؟

قال أحمد: لا، إذا كان قد باع ما يكال أو يوزن إلى أجل فحل الأجل: فلا يأخذ ما يكال، ولا ما يوزن، ويأخذ ما خالفهما.

قال إسحاق: هكذا هو سواء، لأنه قول ابن عباس بعينه٣.

[٢١٧٢-] قلت: رجل اشترى سلعةً من رجل فندم فيها، قال: أقلنى ولك

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 6، ص 2946 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.