Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 6, halaman 2947

  1. كتاب البيوع
  2. [٢١٧٣-] قلت: رجل اشترى بعيرا ببعيرين، وقال: آتيك به غدا؟

كذا وكذا.

قال أحمد: أكرهه، أن يكون يُرْجِع إليه سلعته ومعها فضل إلا١ أن تكون تغيرت السوق، أو تتاركا البيع، فباعه بيعاً مستأنفاً، فلا بأس به، ولكن إن٢ جاء إلى نفس البَيِّع فقال: أقلنى فيها ولك كذا وكذا: فهذا مكروه.

قال إسحاق: كما قال سواء٣.

[٢١٧٣-] قلت: رجل اشترى بعيراً ببعيرين، وقال: آتيك به غداً؟

قال: أكره الحيوان بالحيوان نسيئة.

قال إسحاق: كلما باع دابة بدابتين، وسلم الدابة إليه، وجعل الدابتين إلى أجل معلوم، ووصفها٤ بصفة تعرف، فهو جائز كالسلم في الحيوان جائز إذا قبض٥.

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 6، ص 2947 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.