Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 6, halaman 2792

  1. كتاب البيوع
  2. [٢٠٠٦-] قلت: قال الثوري: إذا رهن ثوبين بعشرة٤، فجاء بخمسة وقال: أعطني نصف الرهن، فلا يدفع إليه

[٢٠٠٤-] قلت: قال الثوري: كل بيع اشتراه قوم جماعة، فلا يبيعوا بعضه مرابحة.

قال:١ كذلك أقول، إلا أن يبين، يقول:٢ اشتريناه جماعة، ثم اقتسمناه.

قال إسحاق: كما قال.

[٢٠٠٥-] قلت: قال الثوري: إذا اشتريا متاعاً، ثم تقاوماه، فأخذ كل واحد منهما بعضه، فليس له أن يبيعه، مرابحة لأنه قد اشترى معه غيره.٣

قال أحمد: لا يبيعه مرابحة، قال إسحاق: بلى يبيعه مرابحة بعد أن يبين أنا اشتريناه، ثم قومناه.

[٢٠٠٦-] قلت: قال الثوري: إذا رهن ثوبين بعشرة٤، فجاء بخمسة وقال: أعطني نصف الرهن، فلا يدفع إليه حتى يستوفي حقه،

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 6، ص 2792 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.