لأن الأصل كان بجميع١ المال.
قال أحمد: صحيح.
قال إسحاق: كما قال.٢
[٢٠٠٧-] قلت: قال قتادة:٣ رجل ارتهن وليدة، فأبقت من الذي ارتهنها إلى سيدها، فأصابها؟ ٤
قال: لا تباع، ووجبت لها الحرية إذا مات سيدها بالولد، ويؤخذ سيدها للمرتهن بحقه.
قال إسحاق: كما قال.
Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج
لأن الأصل كان بجميع١ المال.
قال أحمد: صحيح.
قال إسحاق: كما قال.٢
قال: لا تباع، ووجبت لها الحرية إذا مات سيدها بالولد، ويؤخذ سيدها للمرتهن بحقه.
قال إسحاق: كما قال.
Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 6، ص 2793 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2386)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.