Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 6, halaman 2794

  1. كتاب البيوع
  2. [٢٠٠٧-] قلت: قال قتادة:٣ رجل ارتهن وليدة، فأبقت من الذي ارتهنها إلى سيدها، فأصابها؟ ٤

قلت: قال قتادة: تباع إن لم يكن لسيدها مال، ويفتك ولدها؟

قال: لا تباع.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

قلت: وقال ابن شبرمة:١ تستسعى،٢ ولا تباع.

قال: لا أقول تستسعى، وجبت لها الحرية، إذا مات سيدها بالولد.

قال الثوري: ونحن نقول: فإن حملت من سيدها، فقد استملكها.٣

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 6، ص 2794 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.